للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= كريب. «التلخيص الحبير» (٣/ ١٨١).
وقال ابن عدي: لا أعلم يَرويه غير أبي خالد الأحمر.
قلت: أبو خالد الأحمر متكلَّم في حفظه، فوثَّقه علي ابن المديني، وابن سعد، وأبو هشام الرِّفاعي، وابن معين في رواية، وقال مرَّة: صدوق، وليس بحجَّة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وسئل عنه وكيع، فقال: وأبو خالد الأحمر ممَّن يسأل عنه؟! وقال العجلي: ثقة ثَبت، صاحب سُنَّة. وقال البزَّار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديثَ لم يُتابَع عليها. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل، كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجَّة. انظر: «تهذيب الكمال» (١١/ ٣٩٤) و «الجرح والتعديل» (٤/ ١٠٦ رقم ٤٧٧) و «هدي السَّاري» (ص ٤٠٧).
فأنت ترى أنَّ الرَّجل ثقة في الجملة، وإنما يخشى من تفرُّده بأحاديث لم يُتابَع عليها، وقد خولف في هذا الحديث، خالَفَه جبل من جبال الحفظ، ألا وهو الإمام وكيع، فرواه عن الضحَّاك بن عثمان، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، موقوفًا عليه! من هذا الوجه: أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٢٠ رقم ٩٠٠٢).
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٨١): وهو أصحُّ عندهم من المرفوعِ.
قلت: وسواء صحَّ الرفع أو الوقف، فالحجَّة به قائمة، لأنَّا لوسلَّمنا لمن صحَّح رفعه -وفي مقدَّمتهم الإمام إسحاق بن راهويه- فلا إشكال، ولو سلَّمنا لمن صحَّح وقفه؛ فلا إشكال -أيضًا-؛ لأن مثلَه لا يُقال من قِبَلِ الرأي، فله حكم الرفع.
وقد صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من وجه آخر، موقوفًا عليه: أخرجه معمر في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (١١/ ٤٤٢ رقم ٢٠٩٥٣) ومن طريقه: أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٠٠، ٥٠٢ رقم ٤٩٤، ٤٩٩) عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سُئل ابنُ عباس عن الذي يأتي امرأتَهُ في دُبُرِها، فقال: هذا الذي يَسألُ عن الكُفرِ.
وهذا إسناد صحيح؛ كما قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٢٦٢) والشيخ الألباني في «آداب الزفاف» (ص ١٠٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>