وأخرجه -أيضًا- البزار (٢/ ١٩٣ - ١٩٤ رقم ١٥٠٢ - كشف الأستار) وابن حبان (١٠/ ١٠١ رقم ٤٢٧٦ - الإحسان) والطبراني في «الكبير» (٢٣/ رقم ٣٠٥) من طريق يونس بن بُكَير، به. (٢) (٢/ ١٠٩٩ رقم ١٤٧٢) (١٥) في الطلاق، باب طلاق الثلاث. وأعلَّه جماعة من الحفاظ، فقال الإمام أحمد: كلُّ أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس، وروى سعيد بن جُبَير ومجاهد ونافع، عن ابن عباس خلاف ذلك. وقال: وفاطمة بنت قيس طلِّقت ثلاثًا على ما روى الشعبي. وما روي عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما-، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرجل يطلِّق ثلاث، قال: حتى تذوق من عُسيلته. وقال -أيضًا-: لم يروه إلا طاوس.
وقال إسحاق: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الطلاق لم يَرو أحد من أصحابه عنه خلاف روايته، إنما رووا عنه قوله، ولم يفسِّروا أمدخولة أو غير مدخولة؟ فإذا وُضعت رواية طاوس على غير المدخولة لم يكن خلافًا لروايته، وأما حديث فاطمة بنت قيس فليس فيه بيان أنه طلَّق ثلاثًا بكلمة، ولا في رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- حتى تذوق العُسيلة؛ لأن الطلاق كان ثلاثًا، وإنما نضع حديث طاوس على =