للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم [قال] (١): «لا يُقادُ والدٌ من وَلَدٍ».

وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يرثُ المالَ مَن يرثُ الولاءَ».

ورواه أحمد -أيضًا- (٢)، عن حسن بن موسى، عن ابن لَهِيعة، به.

وروى الفصل الأوَّل منه الترمذي (٣)، عن / (ق ٢١٠) أبي سعيد الأشجِّ.

وابن ماجه (٤)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (٥).

كلاهما عن أبي خالد الأحمر، عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به.

وحديث الولاء تقدَّم (٦).

طريق أخرى

(٥٨٧) قال أحمد (٧): ثنا أسود بن عامر، أنا جعفر -يعني: الأحمر، عن مُطرِّف، عن الحكم، عن مجاهد قال: حَذَف (٨) رجلٌ ابنًا له بسيف، فقَتَله، فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: لولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقادُ الوالدُ من ولده»؛ لقَتَلتُكَ قبل أن تَبرَحَ.

هذا منقطع.


(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٢ رقم ١٤٨).
(٣) في «سننه» (٤/ ١٢ رقم ١٤٠٠) في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه.
(٤) في «سننه» (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٢) في الديات، باب لا يُقتل الوالد بولده.
(٥) وهو في «المصنَّف» (٥/ ٤٥٠ رقم ٢٧٨٨٤).
(٦) انظر ما تقدم (١/ ٦٣٠ رقم ٤٥٧).
(٧) (١/ ١٦ رقم ٩٨).
(٨) الحَذْف: الضرب به عن جانب. «النهاية» (١/ ٣٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>