للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث آخر

(٥٨٨) قال أحمد (١): ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر (٢)، أُراه عن حجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قَتَلَ رجلٌ ابنَه عمدًا، فرُفِعَ إلى عمرَ بن الخطاب، فجعل عليه مائةً من الإبل: ثلاثينَ حِقَّةً (٣)، وثلاثينَ جَذَعةً (٤)، وأربعينَ ثَنِيَّةً (٥)، وقال: لا يَرِثُ القاتلُ، فلولا أنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يُقتَلُ والدٌ بولدِهِ»؛ لَقَتلتُكَ.

وقال علي ابن المديني، وقد سُئل عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو بن شعيب، رواه عنه حجَّاج بن أرطاة، وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا ممَّا يُعتمد عليه.

هكذا قال رحمه الله.

طريق أخرى

(٥٨٩) قال أحمد (٦): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن أبي نَجيح، وعمرو بن شعيب، كلاهما عن مجاهد بن جبر ... ، فذَكَر الحديثَ، يعني: المتقدِّم: أنَّ رجلاً حَذَفَ ابنًا له بسيفه. وقال: أخذ عمرُ من الإبل ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ / (ق ٢١١) ثَنِيَّةً إلى


(١) في «مسنده» (١/ ٤٩ رقم ٣٤٦).
(٢) كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المسند»: «أسد بن عمرو»، وكلاهما من شيوخ الإمام أحمد، وانظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (٣/ ١٥٤) و «تعجيل المنفعة» (١/ ٢٩٥).
(٣) الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة. «النهاية» (١/ ٤١٥).
(٤) الجَذَع من الإبل: ما دخل في السنة الخامسة. «النهاية» (١/ ٢٥٠).
(٥) الثَّني من الإبل: ما دخل في السنة السادسة. «النهاية» (١/ ٢٢٦).
(٦) في «مسنده» (١/ ٤٩ رقم ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>