للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر

(٦٠١) روى البيهقي (١) من حديث ليث، عن مجاهد: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى فيمن قُتِلَ في الحَرَمِ، أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيةِ، / (ق ٢١٤) وثُلُثِ الدِّيةِ.

هذا منقطع أيضًا (٢).


(١) في «سننه» (٨/ ٧١).
(٢) وقد خلَّط ليث في إسناده، فرواه كما سبق.
ورواه مرَّة، فجعله من مسند ابن عمر! وروايته عند الفاكهي في «أخبار مكة» (٣/ ٣٥٥ رقم ٢١٨٨).
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (٤/ ٣٣): وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سُليم ضعيف.
وفي الباب عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم:
أما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٩٨ رقم ١٧٢٨٢، ١٧٢٨٣) عن معمر، والثوري، وابن عيينة. والبيهقي في «سننه» (٨/ ٧١) من طريق ابن عيينة. ثلاثتهم (معمر، والثوري، وابن عيينة) عن ابن أبي نَجيح، عن أبيه: أنَّ رجلاً أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقَضَى فيها عثمانُ -رضي الله عنه- بديةٍ وثُلُث.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ أبا نَجيح، واسمه يَسَار لم يَسْمع من عثمان، فهو من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين، فالإسناد منقطع.
وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (١٢/ ٩٧ - ٩٨ رقم ١٦٠١٠) عن أبي عبد الله، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن شيرويه، أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيد، عن نافع بن جُبَير قال: قال ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام.

وفي إسناده: عبد الرحمن بن أبي زيد، وهو: عبد الرحمن ابن البَيْلَمَاني، قاله ابن أبي حاتم.
وابن البَيْلَمَاني هذا: قال عنه الدارقطني: ضعيف، لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث، يروي عن ابن عمرَ بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر، ولا يُعرَف أنه سَمِعَ من أحد من الصحابة إلا من سُرَّق. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٢١٦ رقم ١٠١٨) و «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٥٠).
وقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ١٤١): وَرَدَ التوقيف في الدِّيات عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَذكر فيه الحرم، ولا الشهر الحرام، فأجمعوا على أنَّ الكفَّارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس أن تكون الدِّية كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>