للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر

(٦٠٢) وروى البيهقي -أيضًا- (١) من حديث جابر الجُعفِي، عن الحكم، عن عمرَ بن الخطاب قال: عَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُهُ سواءٌ.

منقطع، بل معضل، وجابر بن يزيد الجُعفِي: ضعيف (٢).

(٦٠٣) فأما الحديث الذي رواه أحمد (٣)، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: الدِّيةُ للعاقلةِ، ولا تُورَّثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها، حتى أَخبَرَه الضحَّاك بن سفيان الكِلاَبي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَب إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي من دِيةِ زوجِها، فرَجَع عمرُ عن قولِهِ؛ فرواه أهل السُّنن -أيضًا- (٤) من حديث الزهري.

وقال الترمذي: حسن صحيح.


(١) في «سننه» (٨/ ٦١).
(٢) لكن أخرج عبد الرزاق (٩/ ٤٧٥ رقم ١٨٠٦٨) عن معمر، عن الزهري أنه قال: مَضَت السُّنةُ أنَّ عَمْد الصبيِّ خطأ.
(٣) في «مسنده» (٣/ ٤٥٢ رقم ١٥٧٤٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٢٣ رقم ٢٩٢٧) في الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي (٤/ ١٩، ٣٧١ رقم ١٤١٥، ٢١١٠) في الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ وفي الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٦٣٦٣ - ٦٣٦٥) وابن ماجه (٢/ ٨٨٣ رقم ٢٦٤٢) في الديات، باب الميراث من الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>