(٢) في «سننه» (٤/ ٢٤٨ رقم ٣٦٦٩) في الأشربة، باب في تحريم الخمر. (٣) هو: ابن حنبل، وهو عنده في «الأشربة» (ص ٣٧ رقم ١٨٥). (٤) في «سننه» (٨/ ٦٩٣ رقم ٥٥٩٦) في الموضع السابق. (٥) (٨/ ٧٣١ رقم ٥٧٢٤) باب ذِكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب السكر. (٦) لم أجده في كتاب الوليمة من «السُّنن الكبرى»، وعزاه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٢٢ رقم ١٠٤٤٣). (٧) وهو في «الموطأ» (٢/ ٤٠٩) في الأشربة، باب الحد في الخمر.
وأخرجه -أيضًا- البلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص ٢٨٨ - ٢٨٩) من طريق معمر، وابن عيينة، وعُقيل، عن الزهري، به، وفيه: أن الشارب عبيد الله بن عمر. (٨) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «شَرَاب». (٩) الطِّلاَء: ما طُبِخَ من عصير العنب حتى ذهب ثُلُثَاه. «مختار الصحاح» (ص ٢٣٩ - مادة طلا).