للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسكِرُ (١) جَلَدتُهُ، فجَلَدهُ عمرُ الحدَّ تامَّا.

هذا إسناد صحيح.

والظاهر أنَّ هذا كان قد شرب غير الطِّلاء، فإنَّ الطِّلاء مباح، وهو شبيه بالدِّبس (٢)، أو هو هو، والله أعلم.

(٧١٠) وقال النسائي في الوليمة (٣): ثنا سُوَيد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر قال: قَدِمنا على عمر الجابية (٤)، فأُتي بطلاءٍ، مثلَ عَقيدِ الرُّبِّ (٥)، إنما يُخاضُ (٦) بالمخاوض (٧) خَوضًا، فقال: إنَّ في هذا لشرابًا (٨) ماانتهى إليه.

طريق أخرى

(٧١١) قال النسائي (٩):

ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، عن


(١) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مُسكِرًا».
(٢) الدِّبسُ: عسلُ التمرِ. «القاموس المحيط» (ص ٥٤٣ - مادة دبس).
(٣) من «السُّنن الكبرى» (٦/ ٢٩٦ رقم ٦٨٣٠ - ط الرسالة).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ٢٥٤ رقم ١٧١١٦) عن معمر، به. ...
وصحَّحه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٤٩٨).
(٤) الجابِيَة: قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (٢/ ٩١).
(٥) الرُّبُّ: ما يُطبخُ من التمر، وهو الدِّبسُ -أيضًا-. «النهاية» (٢/ ١٨١).
(٦) يخاض: أي يخلط ويحرَّك. «لسان العرب» (٤/ ٢٤٧ - مادة خوض).
(٧) المخاوض: واحدها مخوض، وهو المجدح الذي يخاض به السَّويق. «لسان العرب» (٤/ ٢٤٧).
(٨) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «الشراب».
(٩) في «سننه الصغرى» (٨/ ٧٣٣ رقم ٥٧٣١) في الأشربة، باب ذِكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز.

وهذا إسناد صحيح، نُبَاتة قال عنه أبو حاتم: كان مُعلِّمًا على عهد عمر. ووثَّقه العجلي، وقال ابن حزم: من أوثق التابعين. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ٥٠١ رقم ٢٢٩٥) و «ثقات العجلي» (ص ٤٤٨ رقم ١٦٨١) و «المحلى» (٢/ ٩١).
وخالف الحافظ، فقال في «التقريب»: مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>