للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر

(٧٦٣) قال الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، ثنا علي بن مُسْهِر، عن الشَّيباني، عن الشَّعبي، عن شُريح -يعني: ابن الحارث القاضي-: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- كَتَب إليه: إذا جاءك شيءٌ في كتاب الله فاقض به، ولا يغلبنَّك عليه الرِّجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله؛ فانظر سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن كان أمرًا ليس في كتاب الله، ولا في سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلَّم فيه قبلَك أحدٌ فاختر أيَّ الأمرين شئتَ، إن شئتَ أن تجتهدَ رأيَك وتُقدِمَ، فتقدَّم، وإن شئتَ أن تتأخَّر فتأخَّر، أَلا وإنَّ التأخُّر خيرٌ لك.

وأخرجه النسائي في «سننه» (٣) بنحوه، عن بُندَار، عن أبي عامر، عن الثوري، عن الشَّيباني، به.

واختاره الحافظ الضياء في كتابه.


(١) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه الضياء في «المختارة» (١/ ٢٣٩ رقم ١٣٤) لكن سقط منه ذِكر شُريح.
(٢) وهو في «المصنَّف» (٤/ ٥٤٤ رقم ٢٢٩٨٠) في البيوع والأقضية، باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه.
(٣) (٨/ ٦٢٣ رقم ٥٤١٤) في آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم.
وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (٢/ ١٨٩ - ١٩٠) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ٨٤٦ رقم ١٥٩٥) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٢١، ٤٩٢ رقم ٤٤٤، ٥٣٤) من طريق سفيان، به.
وأخرجه الدارمي (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ رقم ١٦٩) في المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة، ووكيع في «أخبار القضاة» (٢/ ١٨٩، ١٩٠) والبيهقي (١٠/ ١١٥) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>