للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: لا يُجلَد ثانيًا بإعادة القذف.

طريق أخرى

(٧٨١) وقال الشافعي (١): أنا سفيان بن عيينة، سَمِعتُ الزهري يقول: زَعَم أهل العراق أنَّ شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال لأبي بَكرة: تُبْ نَقبلُ شهادتَك. أو: إن تُبتَ قَبِلتُ شهادتَك.

ثم حكى الشافعي عن ابن عيينة أنه شك في روايته، فاحتشم عنه الشافعي (٢)، فكان يَرويه بَعدُ عمَّن يثق به عن الزهري، عن سعيد: أنَّ عمرَ لمَّا جَلَد الثلاثة استتابهم، فرجع اثنان، فَقَبِلَ شهادتَهما، وأَبَى أبو بَكرة أن يرجع، فردَّ شهادتَه.


(١) في «الأم» (٧/ ٢٦).
(٢) لكن قال الحافظ في «تغليق التعليق» (٣/ ٣٧٨): وقد رواه أحمد بن شيبان الرملي والحسن بن محمد الزعفراني عن ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيّب من غير شك. اهـ.
قلت: وأخرجه -أيضًا- الطبري في «تفسيره» (١٨/ ٧٦) عن أحمد بن حماد الدولابي. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٢/ ٣٥٩) عن يونس بن عبد الأعلى. والبيهقي (١٠/ ١٥٢) من طريق أحمد بن شيبان. ثلاثتهم عن ابن عيينة، به. ولفظه: أنَّ عمرَ قال لأبي بَكرة: إن تُبتَ قَبِلتُ شهادتَك. أو قال: تُبْ تُقبلُ شهادتُك.

<<  <  ج: ص:  >  >>