للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مما لا جواب عنه.

* قالوا: وأيضًا، فإذا أخرجا معًا، كان كل منهما له مثل ما للآخر، وعليه مثل ما عليه، ورجاؤه وخوفه كرجاء الآخر وخوفه، وهذا هو العدل المحض، فهما كشريكي العِنَان (١) والشريكين في المساقاة (٢) والمزارعة (٣) والمضاربة (٤) ولهذا حرَّم الشارع أن يختصَّ أحدهما عن الآخر بزرعِ (٥) بقعةٍ بِعَيْنِهَا، أو ثمرة شجرة بعينها، والمضارب لا يجوز أن يختصَّ بربح سلعة بعينها، بل يكونان سواء في المغنم والمغرم.

وإنما جُوِّز أن يكون البذل من أحدهما؛ لأنه يلتحق بالجِعَالة عندكم.

وهذه الجِعَالة العمل فيها مقصود وحينئذ فيقال: إذا أخرجا


(١) شركة العنان هي: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما، بأبدانهما، والربح بينهما.
انظر المغني لابن قدامة (٧/ ١٢٣)، والمقنع مع الشرح الكبير (١٤/ ٩).
(٢) المساقاة هي: أن يدفع إنسان شجره إلى آخر، ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من الثمرة.
انظر الشرح الكبير على المقنع (١٤/ ١٨١).
(٣) المزارعة هي: دفع الأرض إلى مَنْ يزرعها، ويعمل عليها، والزرع بينهما.
انظر المغني (٧/ ٥٥٥)، والمطلع للبعلي ص ٢٦٣.
(٤) المضاربة هي: أن يدفع ماله لآخر يتَّجر فيه، والربح بينهما.
انظر المقنع مع الشرح الكبير (١٤/ ٥٤).
(٥) في (ظ) (زرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>