للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معًا، كان غايته أنه جِعَالة من الطرفين، فلا يمتنع (١) جوازه.

وإذا علم هذا، فإذا أخرجا (٢) معًا كان أقرب إلى عقود المعاوضات والمشاركات مما إذا أخرج أحدهما؛ لأنهما قد اشتركا في العمل، والاشتراك في العمل يقتضي الاشتراك في بذل الجِعَالة، بخلاف ما إذا أخرج أحدهما و (٣) انفرد الباذل بالمال والعامل بالعمل؛ فإنهما (٤) هناك لم يشتركا في العمل، فهو نظير ما إذا بذل السَّبَق أجنبيٌّ لم يدخل معهما.

* قالوا: وأيضًا؛ فلو (٥) كان تحريم هذا العقد الذي أخرج فيه المتعاقدان كلاهما من غير محلِّل لما فيه من المخاطرة بين المغنم والمغرم = للزم طَرْدُ ذلك، فيحرم كل عقد تضمَّن مخاطرة بين الغُنْم والغُرْم (٦)، وكان يلزم تحريم الشركة؛ فإن كل واحد من الشريكين إما أن يغرم وإما أن يغنم.

فإن قلتم: بل (٧) ها هنا قسم ثالث، وهو أن يسلم فلا يغنم ولا يغرم؛ كان جوابكم من وجهين:


(١) في (مط) (يُمنع).
(٢) في (مط) (فإخراجهما) بدل (فإذا أخرجا).
(٣) قوله (أخرج أحدهما، و) ليس في (ظ).
(٤) في (ظ) (فإنه)، وفي (ح) (فإن).
(٥) في (مط) (فإن).
(٦) في (مط) (المغنم والمغرم).
(٧) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>