للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن هذا الفرق بعينه حجة عليكم، فإنه إذا صار العقد به من عقود المعاوضات، بل إذا تعاقد الجاعلان وبذل كل منهما جُعْلًا لمن يعمل مثل عمله، جاز بلا محلل اتفاقًا.

الثاني: أنه يلزمكم إخراج السبق منهما بمحلل في سائر الأعمال المباحة: كالمسابقة على الأقدام والسباحة والكتابة والخياطة والنجارة وسائر الصناعات المباحة، فإن المحلل إذا جعل العقد من باب الجِعَالات الجائزة هناك، فلِمَ لا يجعله من الجِعَالات الجائزة هنا؟ وما الفرق؟ وهذا في غاية الظهور.

* قالوا: وأيضًا، فدخول المحلل إما أن يكون ليحل السبَق لنفسه أو لغيره وكلاهما باطل:

أما الأول: فظاهر البطلان، فإنه لم يدخل إلا لأجلهما لئلّا يكون عقدهما قمارًا عندكم، وقد صرَّح جمهور المشترطين بأنه لم يدخل ليحل السبق لنفسه، ووهَّنوا زَعْم مَنْ زَعَم ذلك، وأبطلوه.

وهو كما قالوا، لأنه إما أن يكون إحلالُه السبق لنفسه لأجل مجيئه سابقًا، أو لعدم إخراجه، فإن كان إحلاله لسَبَقه، فالسَّبَق حينئذ هو المقتضي للحل، فمن أسعده (١) الله تعالى بسبقه (٢)، فمن تمام السعادة (٣) تخصيصه برزقه، فلا أثر للمحلِّل ألبتة.


(١) إلى هنا نهاية السقط من (ح).
(٢) إلى هنا نهاية السقط من (مط).
(٣) في (ح)، (مط) (إسعاده).

<<  <  ج: ص:  >  >>