للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ (١) له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف (٢) يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم (٣) - والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!

* قالوا: وأيضًا، فبدخول (٤) المحلِّل، إما أن يُقال: زالت (٥) المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.

والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.

والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.

والثالث: يقتضي بطلانه.

وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.

قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله


(١) في (مط) (أحلّ)، وفي (ح) (جاز).
(٢) في (مط) (فيكون يجرم)، وفي (ح) (فيكون يحرم).
(٣) من (ظ).
(٤) في (مط) (ح)، (فيدخل).
(٥) في (مط)، (ح) (زادت) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>