للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأبطل النبيُّ ذاك. ذكره الخطابي وغيره (١).

وفي "موطأ القعنبي" (٢): سُئِلَ مالك عن قول رسول الله "لا جلب ولا جنب": ما تفسير ذلك؟ فقال: "بلغني ذلك، وتفسيره:

أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو من الأمد، ويحرِّك وراءه الشيء، يستحثُّ به ليسبق، فذلك الجلب.

والجَنَب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا، تحوَّل راكبه على الفرس المجنوب".

والمقصود أنه نهى عن تقوية أحد الحزبين بما يكون فيه (٣) مزيد إعانة له على الآخر؛ لما فيه من الظلم.

فإذا كان الإخراج من أحدهما، كان فيه تقوية للمبذول له دون الباذل، وهذا مأخذُ من لم يجوِّز البذل إلا من أجنبي، فأما إذا كان الإخراج منهما، لم يكن في ذلك تقوية لأحدهما على الآخر، فهو أولى بالجواز.


(١) انظر معالم السنن (٢/ ٤١٤).
(٢) لا يوجد في القطعة المطبوعة منه، فلعله في النسخة التركية الكاملة، وانظر التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ٩١)، وقد رواه عن مالك: ابن وهب ويحيى بن بكير. انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (٥/ ١٥٤) وسنن البيهقي الكبرى (١٠/ ٢١ - ٢٢).
تنبيه: من (ظ) فقط (مالك).
(٣) من (ظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>