للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قالوا: وأيضًا، فالأجنبيُّ إذا بذل الجُعل لأحدهما إن غَلَب، ولم يبذله للآخر إن غَلَب، لم يجز ذلك؛ لما فيه من الظلم، فإن الآخر يقول: إن سبقتُ لم آخذ شيئًا، وخصمي إن سبق أخذ. وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما، فإن الباذل يقول: إن سبقتُ لم آخذ، وقريني (١) إن سبق أخذ. وذلك يُضْعِف هِمَّته.

وهذا مأخذ من منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة.

وأما إذا بذله الأجنبيُّ لمن سبق منهما، تساويا في العمل والاستحقاق، ولهذا اتَّفق الناس على جواز هذه الصورة.

وإذا عُرِف هذا، فهو نظير إخراجهما معًا، فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما؟!

بل إذا امتنع إخراج السبق من أحدهما؛ كان أولى (٢) بالعدل من منع إخراج السبق منهما، فإذا جوَّزتم إخراج السبق من أحدهما؛ فإخراجه منهما أولى بالجواز.

وَنُكْتَةُ المسألة: أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل، ومقصود العقد، وطيب نفس كل واحد منهما، وحرصه على الغلب، ممَّا (٣) إذا كان الإخراج من أحدهما، والواقع شاهد بذلك.


(١) في (ظ)، (ح) (وقرني).
(٢) من قوله (من إخراجه) إلى (أولى) ليس في (ح) ووقع في (ظ) (من أحدهما من إخراجه كان أولى)، ووقع في (مط) (بلى) بدلًا من (بل).
(٣) في (مط)، (ح) (بما).

<<  <  ج: ص:  >  >>