للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الميسر؟!

وإذا كان اللاعب بالنَّرْد كغامس يده في لحم الخنزير (١) ودمه؛ فكيف بحال اللاعب بالشطرنج؟! وهل (٢) هذا إلا من باب التَّنْبِيه بالأدنى على الأعْلى؟!

وإذا كان مَن لَعِبَ بالنَّرْد عاصيًا لله ورسوله مع خِفَّة مفسدة النَّرْد، فكيف يُسْلَب اسم (٣) المعصية لله تعالى ولرسوله عن صاحب الشِّطرنج مع عِظَمِ مفسدتها، وصدِّها عن ما يحب الله تعالى ورسوله، وأخْذِها بفِكْر لاْعِبِهَا، واشتغال قلبه وجوارحه، وضياع عمره، ودعاء قليلها إلى كثيرها، مثل دعاء قليل الخمر إلى كثيرها، ورغبة النفوس بالعِوَض فوق رغبتها فيها بلا عِوَض؟!

فلو لم يكن في اللعب فيها مفسدة أصلًا غير (٤) أنها ذريعة قريبة الإيصالِ إلى أكْل المالِ الحرامِ بالقمار؛ لكان تحريمها مُتَعيِّنًا في الشريعة، كيف وفي المفاسد الناشئة من مجرَّد اللعب بها ما يقتضي تحريمها؟!

وكيف يُظَنُّ بالشريعة أنها تُبيح ما يُلْهِي القلب، ويُشْغِلُه أعظم شُغْل


(١) في (ح). (مط) (فنذير).
(٢) سقط من (ظ).
(٣) من (ظ).
(٤) في (ظ) (فلو يكن في اللعب بها مفسدة أصلًا إلا غير).

<<  <  ج: ص:  >  >>