للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صحَّ النهي عنها عن عبد الله بن عباس (١)، وعن عبد الله بن عمر (٢)، ولا يُعْلَم لهما في الصحابة مخالفٌ في ذلك ألْبتَّة.

وقد (٣) اتَّفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم، والشافعيُّ لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذبٌ عليه، بل قال: "وأما الشَّطرنجُ؛ فلم يتبيَّن لي تحريمُها" (٤).

فتوقَّف في التحريم، ولم (٥) يفتِ بالإباحة.

ثم اختلف المحرِّمون لها: هل هي أشدُّ تحريمًا من النَّرْدِ أو النَّرْدُ أشَدُّ تحريمًا منها؟!

فصحَّ عن ابن عمر أنه قال: "الشِّطْرَنْجُ شرٌّ من النَّرْد" (٦).


(١) قال مالك: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها".
أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٠١) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢)، وسنده ضعيف، للانقطاع بين مالك وابن عباس.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أنه سئل عن الشطرنج؟ فقال: هو شرٌّ من النرد" وسنده حسن.
كما أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٠٢). من طريق عبيد الله ابن عمر قال سئل ابن عمر فذكره.
(٣) من (ظ).
(٤) لم أقف على هذا النص، وانظر الأم له (٧/ ٥١٥) ولفظه (ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخفُّ من النرد).
(٥) سقط من (ظ) (ولم).
(٦) تقدم آنفًا تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>