للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفروسية العملية غير متعلق بالأمر العملي. وأيضًا فلو أن الكتاب قد أوردته بتقرير هذه المسائل وتحقيق الصواب فيها (١) صحة الدليل كنت أيضًا قد فعلت بما لا يليق من هذا النحو إلا بمبسوط المؤلَّفات بتعليم الفروسية، وإنما الذي يبديه في ترجيح ما يراه صوابًا في المسألة التي تتعلّق ببحث جرى، هل يجوّز الشرع [مع] الرهان أم لا، وقد أضربت عن تعليم الأبضاع التي بها إذا أتقنت على ما قررها أهلها ساغ منها بالقيام بذلك (٢) غير عالم بكيفية العمل بالصناعة، فكيف يسوغ له الرهان، وهب أن الأمر في اللزوم على ما (٣) وهو على غير ذلك مع الصحيح من المذهب الذي تراه باختصار ملائم، وبالله تعالى التوفيق".

١٤ - وقال في (ص/ ٣١٢) ما نصُّه:

"أقول: لكل حسن شيء ما يشينه، وإنما شان هذا التأليف طول هذا التكليف عن هذه المبرمات مما لا يتعلق بالعمل الحربي ولا بالفروسية العملية، وقد قدمنا عنه أنَّه أسهب وأطال فمثل (٤) هذا من وظيفة الفقيه أو طالب فقه هذه الأعمال، أما نفس الفروسية فهي الشيء الذي إذا عمل على أوضاع تغير منها هذه الأحكام وغيرها.

أما نفس ما يقوم به ذلك العمل فهو: أعني حكمه اللازم شرعًا،


(١) كلمة لم أتبينها، وتحتمل (مع بيان).
(٢) هنا ثلاث كلمات لم أتبينها.
(٣) هنا كلمة لم تتضح لي.
(٤) في الأصل (مثل أن).

<<  <  ج: ص:  >  >>