للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتعيَّن أن حُكمَ عِلْم الشيء الوضعي غيرُ حكمه بعد علمه، وذلك الحكم بعد علمه يتوقف على مسوّغه الشرعي أو العقلي، وقد كان يغني عنه إن كان لا بد له من وضع تعليمي شرعي في هذا التأليف، فليكن بقدر الحاجة الداعية إلى ذلك فإن من وقف على كتاب فقه في هذه المسائل لم يجدها اشتملت على مجموع ما ضم فيه من هذه المسائل الشرعية، وكان الأولى بالتأليف أن يكون هذا الإسهاب في كيفية العمل بأوضاع الفروسية، وقد كان مع هذا تام (١) فلِلتأليف في كل فن حكم هو حذقه، والوقوف عنده في التأليف أنسب، وبالله تعالى التوفيق".

١٥ - وقال في (ص/ ٣٩٤) ما نصُّه:

"أقول: قد كان الحكم للبحث النظري، وكنا نقول لجنابك: إن هذا من وظيفة المفتي المسؤول عن حكم المسألة علمًا، وكنا نقول: إن الأليق بما وضعت له التأليف القول في العلم العملي الحربي، وقد برحنا مما لا يعني العامل للفروسية، والمقصد الأقصى منه تعليمها، وأما الاختلاف في أحكام ذلك من العلوم (٢) فشيء من حقِّه إلى الفقيه القائم بذلك، وذكرنا أن الذي وضعت له الكتاب إنما هو الفروسية ولم يعلم منها فيما يعني شيئًا.

وبالجملة فقد أوردت ما يقرب من مئة فصل لا تعلّق لها بشيء من


(١) رسمها في الأصل محتمل.
(٢) قوله (من المعلوم)، وقع في الأصل (المعلوم)، ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>