للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأكمل والأدنى والأفضل، ويفصل تارة بقوله وتارة بفعله ما يجوز عما لا يجوز. ولما كانت صلاة المغرب أضيق الصلوات وقتا؛ اختار فيها التجوز والتخفيف ثم رأى أن يصليها في الندرة على ما ذكر في الحديث؛ ليعرفهم أن أداء تلك الصلاة على تلك الصيغة جائز، وإن كان الفضل في التجوز فيها، ويبين لهم أن وقت المغرب يتسع لهذا القدر من القراءة.

[٥٧٤] ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه: (ألا أعلمك خير سورتين قرأئتا)؟ قلت: القرآن كله خير، ولا يأتي إلا بخير؛ وإنما أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله هذا إلى الخيرية في الحالة التي كان عليها عقبة، وذلك أنه كان في سفر وقد أظلم عليه [٨٥/ب] الليل ورآه مفتقرا إلى تعلم ما يدفع به شر الليل وشر ما أظلم عليه الليل ولم ير له ما يستفيد به ويسهل عليه تعلمه في الزمان اليسير كهاتين لما فيهما من وجازة اللفظ والاشتمال على المعنى الجامع من سهولة حفظهما فلم يفهم هو المعنى الذي أراده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ون أن الخيرية إنما تقع على مقدار طول السورة وقصرها؛ يدل عليه قوله (فلم يرني سررت بهما جدا) ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بهما الصبح ليعرفه أن قراءتهما في الحال المنصوص عليها والزمان المشار إليه أمثل وأولى من قراءة غيرهما وبين له أنهما يسدان مسد الطوليين.

[٥٧٧] ومنه حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- (ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان) قيل المعنى بفلان هو عمر بن عبد العزيز ولم يبلغني ذلك من طريق يعتمد عليه وقد ذكر مثل هذا الحديث عن أنس فذكر ابن أسلم- وهو الراوي- عن أنس أن الإمام الذي ذكره هو عمر بن عبد العزيز.

<<  <  ج: ص:  >  >>