[٧٢٠] حديث جبير بن مطعم- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئا (٩٩ م/ب) ... الحديث) أورد أبو داود هذا الحديث في باب الدعاء، فرأى معنى قوله: صلى أي: دعا أي ساعة شاء، وقد استدل بظاهره من جوز الصلاة بمكة في الأوقات المنهية، مع اختلاف أقاويل الصحابة في المنع والجواز، فمنهم من لا يجوز ذلك أصلا، منهم عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- طاف بالبيت بعد الصبح فلم يركع، فلما صار بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتي الطواف. وقد روي ذلك عن معاذ بن عفراء وغيرهم. ومنهم من يرى للطائف أن يصلي ركعتي الطواف بعد العصر قبل اصفرار الشمس، وبعد الصبح قبل طلوع الشمس، ولا يرى ذلك في الساعات الثلاث منهم ابن عمر- رضي الله عنه- وقد اختلف عليه في ذلك، ومنهم من يجوزه في سائر الأوقات، منهم أبو الدرداء- رضي الله عنه- وقد روى عنه عبد الله بن باباه أنه طاف بعد العصر، وصلى قبل مغارب الشمس، فقال له عبد الله: أنتم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - تقولون: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟! فقال: إن هذا البلد ليس كسائر البلدان. قلت: ولم يكن أحد منهم ليذهب إلى ما ذهب إليه إلا وعنده متمسك، وإن كان بعضه أقوى من بعض وبعضهم أولى من بعض.
وأما هذا الحديث فإن الاحتجاج به- في الصلاة بمكة في الوقت الذي نهى عنه أن يصلى فيه- هين لين، وإنما كان الاستدلال يصح به أن لو كان المنع المنهى عنه من أجل الصلاة في الأوقات المكروهة وليس الأمر على ذلك.
ووجه الكلام ومجمله إنما يعرف من أصل القضية وصيغة الحادثة، وهذا الأمر إنما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن بطون قريش وعمائرها كانوا يسكنون حوالي المسجد محدقين به، ولكل بطن منهم باب يدخل منه المسجد وإلى الآن له أبواب تنسب إليهم، كباب بني شيبة، وباب بني سهم، وباب بني مخزوم، وباب