للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبته الحديث. قلت: ربما يسبق إلى الأفهام القاصرة أن حديث سمرة مخالف لهذا الحديث، لأنه نفى التطويل والتقصير عن الخطبة والصلاة والنبي ? عمد طول الصاة وقصر الخطبة في الجمعة فيرى بين القولين تنافراً وتضاداً، وليس الأمر على ما تصوره فإن طول الصلاة الذي ذكر في حديث عمار هو الذي يوافق السنة ولا يتعداها فيؤتى بها على حد الكمال دون ما نهى عنه من مجاوزة الحد، وذكر الطول والقصر في الأمرين إنما هو بالنسبة إلى كل واحد منهما كقولك فلان أطول من فلان أو أقصر منه، وإن لم يكن الموصوف بالطول طويلاً ولا الموصوف بالقصر قصيراً تريد به تبيان المناسبة التي بينهما في الطول والقصر، فالمراد مما ذكر في حديث سمرة هو الاعتدال في الإتيان بهما على نهج السنة مع المجانبة عن الإفراط والتفريط بالتطويل والتقصير اللذين وردت السنة بخلافهما، فلا تضاد إذاً بين الحديثين، وإنما جعل طول الصلاة وقصر الخطبة من علامة فقه الرجل، لأن الصلاة هي الأصل والخطبة فرع عليها ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع بالزيادة والفضل، وفيه مثنة من فقهه أي: علامة، والتمتئة: الإعلام وهذه الحروف هكذا يروى في الحديث مخففة النون وفي الشعر بتشديدها، قال الراجز:

مثنة من الفعال الأعوج

قال الجوهري: وحقه أن يقال مئينة مثل معينة على فعيلة لأن الميم أصلية إلا أن يكون أصل هذا الحرف غير هذا [١٢٠/أ]. الباب فيكون مئنة مفعلة من إن المكسورة المشددة كما يقال هو معساة من كذا أي مجدرة ومخلقة وهو مبني من عسى.

(ومن الحسان)

[٩٤٩] قوله ? في حديث جابر رضي الله عنه (فليتجوز فيها) أي ليخفف، يقال: تجوز في صلاته إذا خفف.

<<  <  ج: ص:  >  >>