[٩٨٨] ومنه: حديث أم سلمة - رضي الله عنه - عن النبي ? (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي) الحديث.
يذهب بعض أهل العلم في معنى الكف عن الشعر والظفر إن أراد الأضحية أنه للتشبه بحجاج بيت الله المحرمين، وهذا قول إذا أطلق لم يستقم لأن هذا الحكم لو شرع للتشبه بهم لشاع ذلك في سائر محظورات الإحرام، ولما خص بما يؤخذ من أجزاء البدن كالشعر والظفر والبشر، اضطربت قاعدة هذا التأويل، ثم إنا نظرنا في المعنى الذي شرغ له الأضحية فرأينا المضحي يجعل أضحيته فدية يفتدي بها نفسه من عذاب يوم القيامة ويرتاد بها القربة لوجه الله الكريم فكأنه لما اكتسب من السيئات وأتى به من التقصير في حقوق الله رأى نفسه مستوجبة أن يعاقبها بأعظم العقوبات وهو القتل، غير أنه أحجم عن الإقدام عليه إذ لم يؤذن له فيه، فجعل قربانه فداء لنفسه فصار كل جزء منه فداء كل جزء منها، وعمت بركته أجزاء البدن فلم يخل منها ذرة، ولم يحرم عنها شعرة، وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء الأصلية المتصلة بالمتقرب دون المنفصلة عنه رأى النبي ? أن لا يمس شيئاً من شعره وبشره لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي لتتم له الفضائل وتكر عنه النقائص.