للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الشهر في العرف وغالب العادة ثلاثون، فوجب أن يكون البيان فيه مصروفًا إلى النادر دون المعروف منه.

وقد أشرفنا فيما مرّ أن هذا الحديث يبنى عن ترك العمل بقول اصحاب التنجيم في معرفة الشهر وإثبات الهلاك.

[١٣٤٦] ومنه حديث أبى بكرة - رضى الله عنه- عن النبى - صلى الله عليه وسلم - (لا ينقصان ... الحديث) وجدنا أهل العلم في تأويل هذا الحديث على ثلاث طرق، فمنهم من يذهب إلى أنهما لا ينقصان معًا في سنة واحدة، وفيه نظر لاختلاف دلالته، إلا إن حمل الأمر فيه على الغالب.

ومنهم من قال أنه اراد به تفصيل العمل في العشر من ذي الحجة، وأنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان.

ومنهم من قال: معناه أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، وهذا الوجه أقوم الوجوه وأشبهها بالصواب.

[١٣٥٠] ومنه حديث أم سلمة - رضى الله عنها: (ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان).

<<  <  ج: ص:  >  >>