ومعنى الحديث: أن استباحة دم المسلم وماله وانتهاك حرمته في عرضه حرام عليكم، وإنما شبهها في الحرمة بهذه الأشياء، لأنهم كانوا لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال، وإن تعرضوا لشيء منها باستباحة تعرضوا له متسترين بالتأويل، وإن كان فاسداً.
[١٨٦٣] ومنه: حديث ابن عمر-رضي الله عنه- أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات) الجمرة: واحد جمرات المناسك، وهي ثلاث جمرات، واحدة منها جمرة ذات العقبة، وهي مما يلي مكة. ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة ذات العقبة، وبعد يوم النحر يرمي الثلاث. والسنة فيها ما ذكر في الحديث. و (الدنيا) هي التي بدأ بها ووصفها بالدنيا، لكونها أقرب غلى منازل النازلين عند مسجد الخيف، وهنالك كان مناخ النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لأنها أقرب من الحل من غيرها. وإضافتها إلى الدنيا كإضافة المسجد إلى الجامع، ويحتمل أن يكون فيه حذف، أي جمرة البقعة الدنيا كقولك: حق اليقين، أي: حق الشيء اليقين.
[١٨٦٥] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس-رضي الله عنه-: (لولا أن تغلبوا؛ لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ... (الحديث) أعلمهم أن الذي يكدحون فيه، من سقاية الحاج بمكان العمل]
{[ما دمتم حرماً]}: صيد المحرمين دون غيرهم لأنهم هم المخاطبون؛ واستدل بقول عمر رضي