ويحتمل: أنه خصه، لأنه لم يجعل حكم سائرها كذلك، ومن الدليل على ذلك: أن كثيراً من العلم أستثنى عنها غراب الزرع؛ لأنه مأكول اللحم، فلا يتعرض إلا على وجه التذكية المبيحة.
ويحتمل: أن المراد من الغراب فى حديث ابن عمر هو الأبقع، فلا يوفى البان حقه، لمعرفة المخاطبين، أو لم يضبطه بعض الرواة، فيرد المطلق إلى المقيد، ويستثنى من الغربان غراب الزرع؛ للمنفعة التى فيه وقلة الضرر.
(ومن الحسان)
[١٨٩٧] حديث أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: (الجراد من صيد البحر):
يقال: إن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان، فيدسرها البحر إلى الساحل؛ ولهذا الحديث جوز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوز فيقول: إنه من صيد البر، لاستقراره فيه ولوجوده فى الأرض وتقوته بما تخرجه الأرض من نباتها وثمراتها.
قلت: وحديث أبى هريرة هذا محتمل لمعنى أخر، سوى ما ذهبوا إليه، وهو أن نقول: أراد أنه من صيد البحر، لمشاركته صيد البحر فى حكم الأكل منه من غير تذكية على ما ورد به الحديث:(أحلت لنا ميتتان) وهذا الحديث مع احتماله التأويل فيه ضعف من جهة الراوى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - وهو أبو المهزم يزيد بن سفيان البصرى، ضعفه شعبة وغيره من أئمة الجرح والتعديل، ونسأل الله التجاوز عن هذا التعرض.