للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبيث: ما يكره رداءة وخساسةن ويستعمل في الحرام؛ قال الله تعالى: {ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب}، قيل: الحرام بالحلال، ويستعمل في الشيء الرديء؛ قال الله تعالى: {ولا تيموا الخبيث منه تنفقون} أي: لا تقصدوا الردئ فتصدقوا به [٧٧]؛ يقال للشيء الكريه العم، أو المنتن الرائحة، الخبيث؛ ومنه الحديث: (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة).

وإذا قد علمنا أن فعل الزني محرم، علمنا أن المراد من (الخبيث) في مهر البغي: هو الحرام؛ لأن بذل العوض في الزني ذريعة إلى التوصل إليه؛ وذلك في التحريم مثله.

وعلمنا أن الحجامة مباحة، وأن (النبي - صلى الله عليه وسلم - أحتجم، وأعطى الحجام أجره): علمنا أن المراد من خبث كسبه، غير التحريم، وإنما هو من جهة دماءة ووداءة مخرجه، وقد يطلق اللفظ الواحد على قرائن شتي، ويختلف فيه المعني بحسب اختلاف المقاصد فيها.

والقول في ثمن الكلب: مبني على هذين القولين؛ على حسب اختلاف العلماء: فمن جوز بيعه حمل خبث ثمنه على الدناءة.

ومن لم ير بيعه: حمله على التحريم.

والبغي: الزانية؛ سميت بذلك؛ لتجاوزها إلى ما ليس لها؛ وذلك الفعل يقال له: البغاء، بالكر والمد.

وإتما سمي الأجرة التي أخذها على البغاء: مهرا، والمهر إنما يطلق على الصداق، ويستعمل فيه، لوقوعها موقع المهر في مقابلة البضع، وتسميتها بـ (وكسب البغي)، ولا يقع ذلك في البيان موقع: (مهر البغي)؛ لأن الكسب لا يختص بالبغاء، والمهر يختص به.

[١٩٤٦]: ومنه: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: (وحلوان الكاهن): لك غير الأجرة، ولهذا سميت الرشوة: حلوانا.

قال بعضهم: أصله من الحلاوة: شبه بالشيء الحلو؛ يقال: حلوت فلانا: إذا أطعمته الحلو.

[١٩٤٧]: ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه: (والواشمة والمستوشمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>