للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا الحكم معمول به عند كثير من العلماء، ووجه الحديث عند من لم ير ذلك أن يقال: كان ذلك قبل تحريم الربا جوز في المعاملات أمثال ذلك، ثم نسخ.

[٢٠١١]: ومنه: حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة .... الحديث) ... كان أهل الجاهلية يقولن في بياعاتهم: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع وقد وجدت فيه عن بعضهم: أنهم كانوا يجعلون البيع لمن أصاب المبيع بحصاة.

[٢٠١٢]: ومنه: حديث ابن عمر: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة).

الحبل - بالتحريك: الحمل، وكذلك الحبلة، والهاء أدخلت فيها للمبالغة، كما أدخلت في ضجعة وقعده، والمراد منه نتاج النتاج، وقد فسر في متن الحديث.

[٢٠١٣]: ومنه: حديث الآخر: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل).

العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، والعسب - أيضا - ضرابه، ولعله الأصل فيه، ثم سمى الكراء الذي يؤخذ عليه باسمه؛ قال زهير يهجو قوما أخذوا غلاما له:

ولولا عسبه لتركتموه ... وشر منيحة فحل معار

[٢٠١٥]: ومنه: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يباع فضل الماء ليباع - صلى الله عليه وسلم - به الكلأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>