للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٠٨٦] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمران بن حصين- رضي الله عنه-: (ولا شغار في الإسلام) الشغار- بكسر الشين- نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك أختي أو ابنتي، على أن صداق كل [واحدة] منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر، وأخليا البضع منه. والأصل فيه شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. وشغر البلد: إذا خلا من الناس.

ومن العلماء من أبطل هذا النكاح، ومنهم من قال: هو جائز، ولكل واحد منهما مهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وإليه ذهب سفيان الثوري، ومعني النهي عندهم: النهى عن استحلال البضع بغير صداق.

[٢٠٨٧] ومنه: حديث يزيد بن عبد الله الكندي أبي السائب- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا .. الحديث) المعني: أنه يأخذه على سبيل المداعبة، وقصده في ذلك أن يذهب به جدا، فهو لاعب على ما يظهر، جاد [على ما] يسره، وإنما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كثير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر.

[٢٠٨٨] ومنه حديث سمرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ... الحديث) المراد منه: ما غضب أو سرق، أو ضاع من الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>