للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شوال ... الحديث) (بنى بي) صوابه عند أه اللغة بنى علي، علي ما في حديث الربيع بنت [معوذ] (حين بنى علي) ويقولون: العامة تقول بني بأهله، وهو خطأ، وكان الأصل في هذا أن الداخل بأهله كان يضرب عليها ليلة دخوله بها قبة، فقيل لكل داخل بأهله بأن، والظاهر أن يكون من بعض الرواة، فإنها- رضي الله عنها- كانت تضم إلى فصاحة قريش بلاغة، وفصل خطاب، وإنما قالت: (فأي نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت أحظى عنده مني)؛ لأنها سمعت بعض الناس يتطيرون ببناء الرجل على أهله في شوال، وكأن هذا كان من أحاديث أهل الجاهلية، لا يرون الإعراس في أشهر الحجر، فحكت من نفسها ما حكت؛ دفعاً للوهم عن نفوسهم وإزاحة للباطل عن عقائدهم.

[٢٢٥٤] ومنه حديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به (الفروج) الشروط التي استحلت به الفروج هي: المهر والنفقة وحسن العشرة، ويحتمل أنه أراد بذلك الشروط التي دعت المرأة إلى الرغبة في الزوجية، فيدخل بذلك الوفاء بما لم تحظره الشريعة، ولم تقدح فيه السنة.

[٢٢٥٦] منه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسأل المرأة طلاق أختها .. الحديث) أراد أختها في الدين، إذا رغب زوجها في خطبتها، فسألته المخطوبة أن يطلق زوجته؛ لتكون منفردة بالحظ منه. وقوله: (لتستفرغ صفحتها) أي: تجعلها فارغة عما فيها. وهذا مثل ضربه لحيازة الضرة حق صاحبتها لنفسها. وفي رواية: (لتكتفي بما في إنائها) (وتكتفي): تفتعل. من: كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، (فإن لها ما قدر لها) أي: لن تعدو بذلك ما قسم لها، ولن تستزيد به شيئاً.

[٢٢٦٠] ومنه حديث سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه-: (رخص رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) عام أوطاس في

<<  <  ج: ص:  >  >>