للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٠٨] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (ولا في حرية جبل فإذا أواه المراح والجرين ..) الحديث. الحرية: الشاة تسرق ليلاً. واحترسها فلان أي: سرقها ليلا. وإنما أضيفت إلى الجبل إما لأنها تؤوى إلى الجبال لكونها أمنع فيحترسها المحترس أو لأن المحترس يذهب بها إلى الجبل ليكون أحرز من الطلب (والمُراح) بالضم حيث يأوى إليه الإبل والغنم بالليل. (والجرين) موضع التمر الذي يُجفّفُ.

[٢٦١٢] ومنه حديث بُسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا تقطع الأيدي في الغزو).

قلت: قد ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن معين أنه قال: لا تصح لبر بن أرطاة صحبة. وكان يحيى يسئ فيه القول؛ لأنه ابتُلى بأفاعيل يسمح ذكرها في الأحدوثة. والله المرجو أن يجنبنا عاقبة السوء وأن يتجاوز عمن ابتلى بها. فإن ثبت الحديث فالوجه فيه أن لا تقطع إذا كانت الجيش في دار الحرب ولم يكن فيهم الإمام وإنما يتولاهم أمير الجيش، وعلى هذا مذهب أبي حنيفة. وذهب إلى حديث بسر الأوزاعي فلم ير أن يقطع حتى يقفل الأمير من الدرّب، ولعله رأى فيه احتمال افتتنان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>