[٢٩٤٧] حديث خالد بن الوليد، وعوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب.
قلت: وجه هذا الحديث عند من لا يرى لا يستحق السلف إلا أن يجعل له الإمام ذلك تحريضا على القتال أن نقول: إخبار الراوي أنه لم يخمسه لا يكون حجه على أن السلب لا يخمس، لأن ذلك كان إليه، كان له أن يخمس وكان له أ، يترك التخميس سماحة بجميع السلب على أهل النجدة والبلاء، فالراوي حدث بنا علمه من ظاهر الأمر، ويكون قد قضى له عند منازعة بعض من أدعى المشاركة إياه في ذلك، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جعل السلب في تلك الغزوة للقاتل، وأرى هذا الحديث مما يعجب منه، فإن عوف بن مالك شهد مؤتة وروى عنه أن مدديا [قتل في تلك الغزوة] رجلا من الروم، وأٌقبل بفرسه بسرجه ولجامه، وسيفه، ومنطقته، وسلاحه إلى خال بن الوليد فاستكثره خالد فأخذ منه طائفة ونفله بقيته، فأنكر عليه عوف وقال: أما والله لأعرفنكها عند رسول الله، فلما تقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبره خبر خالد، فأمره أن يدفع المددي بقيه السلب، فولى خالد ليفعل ذلك فقال: كيف ترى يا خالد، ألم أوف لك ما وعدتك؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا خالد، لا تعطه) وأٌقبل على عوف وقال:(هل انتم تاركو أمرائي لكم صفوه أمرهم، وعليهم كدرة) فلو كان قضاؤه في السلب على وجه الإيجاب له جعل لع ذلك، أو لم يجعل لم يكون ليقول: يا خالد لا تعطه) في حديثه الآخر.
فإن قيل: يحتمل أن يكون حديثهما هذا متأخر عم الحديث الذي ذكرته في غزوة مؤته. قلما: نعم وهو الأظهر [و] الأصح؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال:[١١٦/ب](من قتل قتيلا فله سلبه) يوم حنين، وغزوة