للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤتة كانت في جمادى الأولى سنه ثمان، وغزوة حنين في ذي القعدة منها، وإنما بأول هذا الحديث على ما أولناه لقضاء عمر - رضي الله عنه - على البراء بن مالك أخي أنس في سلب مرزبان زارة بخلاف ما يذهبون إليه هو، أن البراء بارز مرزبان الزارة فقتله وأخذ سلبه، فبلغ عمر أن سلبه بلغ ثلاثين ألفا فاستكثره فأتى أبا طلحه وكانت أم البراء وأنس تحته، وقال: إ، اكنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا، ولا أرانا إلا خامسيه. قال أنس: فقومناه ثلاثين ألفاً ودفعنا إلى عمر ستة آلاف.

قلت وأنس هو الذي روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يومئذ - يعني يوم حنين - (من قتل كافرا فله سلبه) فقتل أبو طلحه يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم. وقد ذكر هذا الحديث في كتاب المصابيح قبل حديث خال وعوف، فلو لم يكن الأمر فيه موكلا إلى رأي الإمام، أن شاء الله نفل وإن شاء خمس، لم يكن عمر- رضي الله عنه - ليخالف السنة.

فإن قيل: يحتمل أنه نسى أو لم يبلغه الأمر فيه: فالجواب: أن عمر حضر الوقعة، وفي الحديث أنه رد على الرجل الذي أخذ سلب القتيل الذي قتله أبو قتادة بمثل ما رد عليه أبو بكر - رضي الله عنه - ثم إن تسلم أبي طلحة وأنس لقضائه في سلب مرزبان زارة، دفعتهما ستة آلاف من قبل البراء يدل على أنه لم يكن هناك نسيان، بل كانا يعلمان أن الحق ما توخياه، ولو علما خلاف ذلك لأخبراه، ولم يجوزا كتمان الشاهدة في موضع الحاجة.

[٢٩٤٩] ومنه قول عمير مولى آبي اللحم (من خرثي المتاع) الخرثي: أُثاث البيت وأسقاطه.

[٢٩٥٠] ومنه حديث مجمع بن جارية: (قسمت خيبر على أهل الحديبية، قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهماً ... الحديث) قد بين الراوي عدد الجيش وعدد فرسانها، وثمانية عشر سهماً إذا قسمت على كلتا العددين كان للراجل سهم وللفارس سهمان، على ما رواه عبد الله بن عمر بم حفص عن نافع، وقول المؤلف (وهذا وهم إنما كانوا مائتي فارس) ليس [١١٧/أ] من كيسه، وإنما هو شيء وجده في كتاب المعالم، والخطابي أنما نقله عن أبي داود. وهذا النقل على الوجه ليس بمستقيم، لأن سهمان مائتي فارس على ما يذهب إليه هذا الناقل ستمائة فبقى اثنا عشر سمهما لبقية الجيش، وهم ألف وثلاثمائة، فعاد الوهم إليه، فإن قيل: إنما قال قوله على هذا أن الجيش كان ألفا وأربعمائة، إذ ثبت ذلك عنده من غير هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>