وفيه:(وفرجيها مكفوفين بالديباج) كذا هو في المصابيح. والصواب:(وفرجاه مكفوفان) الفرج: المشقق، وهو موضع الشق من الجبة والقباء. والكف: عطف أطراف الثوب.
فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا الحديث، وبين حديث عمران بن حصين- وهو في الحسان من هذا الباب:(ولا ألبس القميص المكفف بالحرير)؟ قلنا: لعله رأى الكراهة في القميص، ولم يراها في الجبة؛ لأن ذلك من أعمال أهل التوضيع، أو كان قوله في حديث عمران متأخرا عن لبس الجبة، وكان قد وهبها لعائشة- رضي الله عنها- فبقيت عندها إلى أن ورثتها أسماء- رضي الله عنها-.
[٣٢٢٢] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنه- (أحرقها) أراد بالإحراق الإفناء ببيع أو هبة أو إهلاك صبغهما بغسل، فقد ورد الإحراق بمعنى الإفناء والإهلاك وذلك؛ لأنه لم يكن ليأمر بإضاعة المال، وصدر عنه بلفظ الإحراق تنبيها على شدة النكير. وقد روي عن عبد الله بن عمرو من غير هذا الوجه أنه لما عرف كراهته لذلك أتى أهله وهم يسجرون التنور فقذفها فيه، وأتاه من الغد فقال:(يا عبد الله، ما فعلت الريطة)؟ فأخبره فقال:(أفلا كسوتها بعض أهله، فإنه لا بأس بها للنساء).
ولو صح الأمر بالإحراق لكان له أن يقول: أمرتني بذلك، فالوجه فيه ما ذكرنا، ويكون الصحابي قد فهم المعنى المراد منه، إلا أ، هـ قد فعل ذلك كراهة لها أو حسب أنها يكره للنساء كما يكره للرجال.
(ومن الحسان)
[٣٢٢٦] قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه)