(ومع كالبيع) لا النكاح على الظاهر (فإن اجتمعا)؛ أى: البيع والخلع (فى كآبق) مما يمتنع بيعه (رد البيع فقط) ثم إن عينا فبحسبه وإلا فالنصف، ولا ينظر لقيمة العبد كما فى (عب) وغيره، وتعبيرى أوضح من قوله: وردت لكآبق العبد معه نصف (وعجل مجهول الأجل) والقول بتقويمه مشكل مع جهل الأجل (وغرمت إلا لشرط
ــ
تنتقل لمن بعدها؛ كما فى (الحطاب) عن المتيطى وأيده البنانى فإن ماتت الأم على المشهور فظاهر كلام جمع أنها لا تنتقل عن الأب؛ لأنه تثبت له بوجه جائز وإن مات الأب، فالظاهر: أنها تعود للأم لا لمن بعدها. انتهى (عب). (قوله: ومع كالبيع)؛ أى: وجاز اجتماع الخلع مع كالبيع كأن تدفع له عبدًا مثلًا فى مقابلة الخلع وعرض تأخذه منه، ويقع لطلاق بائنًا ولو كان ما يدفعه الزوج أكثر من قيمة العبد على الراجح؛ لأنه طلاق فى مقابلة عوض فى الجملة؛ لأنه قد يعطى فى العبد أكثر من قيمته لغرض، (قوله: لا النكاح)؛ أى: لا يجوز اجتماعه مع الخلع؛ لأن فيه جعل العصمة صداقًا، (قوله: ثم إن عينًا فيحسبه)؛ أى: إن عينا القدر المبيع رد بحسبه. (قوله: وتعبيرى أوضح من قوله إلخ)، فإنه قاصر على ما إذا كان المعين النصف أو لم يعينا شيئًا، (قوله: وعجل مجهول الأجل)؛ لأن المال فى نفسه حلال، والحرام إنما هو التأجيل بأجل مجهول فيبطل الحرام وهو الأجل، ويعجل المال، ومن مجهول الأجل أن يطلقها على أنها إن تزوجت أخذ منها كذا، فإنه يقضى عليها بالتعجيل، (قوله: مع جهل الأجل)؛ أى: وهو له حصة من الثمن فمع جهله لا يمكن معرفة القيمة، (قوله: إلا لشرط) بأنها إن ردته فلا رد له وهو كخلع الغرر قال (عب): وكذا لو قالت خذها
ــ
لأنه أخذها بوجه جائز فصار كأنه هو نفس الأم وحياته كحياتها؟ (قوله: عينًا شيئًا) كأن أعطاها ثلاثين فى نظير ثلث عبدها الآبق وطلقها فى نظير ثلثيه فيرد الثلاثين ولها ثلث العبد (قوله: لقيمة العبد) أى: بأن تنسب الثلاثين لقيمته مثلًا فإن كانت الربع رد ربعه لا يعتبر ذلك بل العبرة بالتسمية وإلا فالنصف فإن كان العبد الآبق للزوج وأعطت ثلاثين فى نظير العبد والعصمة رد لها نصف الثلاثين وعبده له فإن عينا للعبد شيئًا فيحسبه (قوله: مجهول الأجل) من فروعه أن يطلقها على إن تزوجت بغيره أعطته مائة فتعجل المائة كتعليقها على قدوم زيد ولا يدرى هل يقدم ولا متى يقدم؟ وتتزوج متى شاءت كما هو الحكم الشرعى.