للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وكالميتة، أو الدم أو وهبتك أو رددتك لأهلك، أو أنت أو ما انقلب ليه حرام) لو لم يقل من أهل حيث لم يحاشها (أو على الحرام). شيخنا: سمعت ورأيت أن العمل بالمغرب جرى فى الحرام بطلقة بائنة وقد حكى القرافى فيه خلافًا كثيرًا (أو خلية) ومثله برية (أو بائنة أو أنا) خلى إلخ (أو لا نكاح بيننا أولا ملك أولا سبيل لى عليك ثلاث فى المدخول بها وقوى فى غيرها) فإن لم ينو شيئًا فثلاث

ــ

لنية أكثر (قوله: أو وهبتك) أى: وهبتك، نفسك أو طلاقك أو لأبيك (قوله: أو أنت إلخ) ولو لم يقل على (قوله: ولو لم يقل إلخ) مبالغة فى قوله: أو ما انقلب (قوله: حيث لم يحاشها) أى: فيما بعد المبالغة كما هو ظاهر (قوله: أن العمل إلخ) لكنه لا يوافق عرف مصر؛ لأنه اشتهر عند عامتهم أنه مجمع الثلاث (قوله: وقد حكى القرافى إلخ) قيل: إنه طلقة رجعية، وقيل: رجعى فى المدخول بها بائن فى غيرها وقيل: فيه الاستغفار ولذلك أفتى سيدى يحيى السراج بأن أولاد الحانثين به لاحقون بهم (قوله: أو بائنة) ولو لم يقل: منى، والظاهر أن مثلها خالصة لكن العرف الآن استعماله فى مطلق الطلاق فتلزم فيه واحدة والاحتياط أن تجعل بائنة انتهى قرره المؤلف (قوله: أو أنا خلى إلخ) أى: أو بائن أو برى (قوله: فى المدخول بها) أى: حال اليمين لا حال النفوذ فإنه ينوى كما فى (الشامل) خلافًا لما فى (كتاب ابن سحنون) والفرق بين هذا وما تقدم أن ما هنا اتفق الحالتان على وقوع الطلاق

ــ

(قوله: القرافى) يعنى: البدر فقيل: إنه طلقة رجعية وهو مذهب الشافعية وقيل يستغفر الله ولا شئ عليه *وهنا مهمة وهو أنه قد يقع على الشخص الحرام فيراجعها على مذهب الشافعى ثم يطلقها ثلاثًا فيفتيه بعض المالكية بعدم لزوم الثلاث بناء على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق فيجدد له عليها عقدًا وهذا خطأ فإنه لما راجعها على مذهب الشافعى صار معها فى نكاح مختلف فيه وتقدم أن الطلاق يلحق فيه بل ولو لم يراجعها وعاشرها معاشرة الأزواج فالقواعد تقتضى لحوق الطلاق مراعاة لقول الشافعى: إنه رجعى مع قول بعض الأئمة كالحنفية أن الجماع يكون رجعة من غير نية الرجعة وهو قول عندنا أيضًا كيف وهناك من يقول: الحرام لا يخرجها عن عصمته غايته يستغفر الله تعالى ولا شئ عليه كما تقدم، ونعوذ بالله تعالى من رقة الديانة (قوله: أو خلية) انظر هل مثله

<<  <  ج: ص:  >  >>