للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لى بامرأة إلا أن يعلق فى الأخير فالثلاث إلا أن ينوى غيره ولا شئ) عند عدم النية (فى يا حرام أو الحلال حرام أو حرام على أو جميع ما أملك حرام وإن قصده بأى كلام) ولو صوتًا ساذحًا أومزمارًا أما صوت الضرب باليد مثلًا فمن الفعل الآتى احتياجه لعرف، أو قرائن كما فى (حش) (لزم كاسقنى، وعوقب من طلق بغير الصريح) لتلبيسه (وذكرها بمن لا تحل سفه) لقوله صلى الله عليه وسلم: أأختك هى؟ إنكارًا لمن

ــ

وفى المدونة عن ابن شهاب لا شئ فيه ويحلف ما أراد طلاقًا (قوله: فى الأخير) أى: لست لى بامرأة (قوله: فالثلاث)؛ لأنه لم يرد إلا رفع العصمة (قوله: إلا أن ينوى غيره) أى: غير الثلاث بأن ينوى أقل، أو ينوى غير الطلاق كعدم قيامها بحقوقه الواجبة وأغراضه فإنه يلزمه ما نوى فى الأول، ولا شئ عليه فى الثانى؛ قال القلشانى: والظاهر أنه لابد من يمين فى القضاء (قوله: عند عدم النية) أى: بإدخال الزوجة أو إخراجها وإلا عمل عليها (قوله: فى بإحرام، أو الحلال حرام) إلا أن يقوم على ولم يحاشها فإنه لزمه الثلاث فى المدخول بها وينوى فى غيرها فإن لم ينو شيئًا فثلاث كما فى (البنانى) خلافًا لـ (عب) و (الشيخ سالم) (قوله: أو حرام على) أى: منكر أو لم يقل: أنت وإلا طلقت عليه وأما المعرف فتقدم، والفرق أن المعرف خصه العرف بحل العصمة بخلاف المنكر فإنه إخبار بأن عليه شيئًا محرمًا من لباس ونحوه (قوله: بأى كلام إلخ)؛ أى: ولم يكن صريحًا فى باب آخر فلا يلزم، ولو نوى به الطلاق كما يأتى (قوله: ولو صوتًا إلخ) قال المؤلف فى حاشية عبد الباقى: وفى النفس منه شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها (قوله: لتلبيسه) أى: على نفسه، وعلى المسلمين إذ لا يعلم ما

ــ

قصد باسقنى الماء إلخ. ويأتى فى صريح الظهار أخذه معه بالطلاق معه إن نواه على أحد؛ لتأويلين (قوله: الحلال حرام) ولم يقل: على، وإلا لزم فى الزوجة إلا أن يحاشيها، كما سبق فى الإيمان (قوله: أو حرام) بالتنكير؛ لأنه لم يتعارف فى الطلاق، بخلاف المعرف (قوله: أو مزمارًا) مثله: نهيق الحمار مثلًا. قل فى حاشية (عب): وفى النفس من هذا شئ مع مخالفة أشهب فى الكناية الخفية من أصلها. نعم إن كان الرمز مفهمًا له يمكن إلحاقه بالإشارة المفهمة، والشافعية لهم ألفاظ مذكورة عندهم لا يلزم الطلاق لغيرها (قوله: كاسقنى) قيل: حقه اسقينى، فإن الخطاب لها، وفيه أنه لا

<<  <  ج: ص:  >  >>