للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فى (ر): إن كتب إن وصل لك كتابى توقف على الوصول وفى إذا خلاف، وقوى التوقف بخلاف كتابة صيغة التنجيز وهو خير مما فى الخرشى وغيره (لا بالكلام النفسي) على الراجح (والعطف تأسيس) على أصله (ولا يلزم فى البائن إلا نسقًا) حتى يرتدف (كمع طلقتين) أو فوقهما أو تحتهما (وكأن كرره بلا عطف) فى المحمول أو الجملة (إلا أن ينوى تأكيدًا ولم يعلق بمتعدد كأن كلمت إنسانًا ثم فلانًا) فبكلامه طلقتان؛ لأن جهة الخصوص غير

ــ

الطلاق، فإن له أن يطلقها غائبة تأمل (قوله: وقوى التوقف) لتضمنها معنى الشرط (قوله: فى (ر) إن كتب إلخ) تقييد لعموم الكلام السابق (قوله: بخلاف كتابة صيغة إلخ) أى: فإن هلا يتوقف على الوصول (قوله: خير مما فى الخرشى إلخ) من عدم اشتراط الوصول فى الكل (قوله: لا بالكلام النفسى) أى: إجرائه على القلب (قوله: على أصله) أى: أصل العطف؛ لأن الأصل فيه المغايرة وإن كانت ثم تعطف الجمل للتأكيد، والواو تعطف أحد المترادفين على الآخر ولو قيل: بقبوله من العارف عند المفتى كان ظاهرًا (قوله: ولا يلزم فى البائن) أى: التى طلاقها بائن بأن كانت غير مدخول بها، أو مخالعة وأما غيرها فيلزم ولو لم يكن نسقًا (قوله: إلا نسقًا) أى: ذكره عقب الأول بلا فصل إذا كان العاطف مرتبًا ولا يضر الفصل لنحو سعال (قوله: وكأن كرره إلخ) أى: تأسيس، ولا يلزم فى البائن إلا نسقًا (قوله: فى المحمول) كأنت طالق طالق، وقوله: أو الجملة كانت طالق أنت طالق (قوله: إلا أن ينوى تأكيدًا) استثناء مما بعد الكاف فقط وهو التكرار بدون عطف وأما معه فلا نقبل منه نية التأكيد لمنافاته العطف عند ابن القاسم وظاهر كلامه أن نية التأكيد فى المدخول بها مقبولة ولو لم تكن نسقًا وهو ما لـ (عج) خلافًا للزرقانى (قوله: ولو لم يعلق إلخ) أى: والحال أنه لم يعلق بمتعدد بأن لم يعلق أصلًا أو علق بمتحد كانت طالق إن كلمت زيدًا، وكرره مرتين (قوله: لأن جهة الخصوص إلخ) أى:

ــ

(قوله: على الوصول) فإن وصلها حائضًا وقع، وأجبر على الرجعة (قوله: صيغة التنجيز) بأن كتب لها: يا فلانة، أنت طالق. فهى موضوع السابقة، كما أن الطلاق بمجرد الإرسال فى رسول أمر بالتبليغ فقط، أما إن وكله على إنشاء الطلاق توقف على إنشائه، كما يأتى (قوله: على أصله) جواب عما يقال: ق يكون العطف عطف تفسير، وعطف مرادف، فحاصل الجواب أن هذا خلاف الأصل، والأصل أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>