للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل كذلك طالق أبدًا؟ ) وعليه اقتصر الأصل (أو ثلاث خلاف) كما فى (عب) وغيره (وواحد فى اثنتين اثنتان) وربما جعله العامة ثلاثًا (كنصف طلقة وربع طلقة) بخلاف ما إذا اتحد المضاف إليه (وإن تزوجتك مع أن تزوج من بلدها) نظير ما تقدم فى فلان، وإنسان (وكالطلاق كله إلا نصفه)؛ لأنه طلاق ونصف (أو نصفًا؛ لأن المتبادر نصف ما سبق (لا نصف الطلاق فالثلاث)؛ لأن المعرفة إذا أعيدت غير الأولى

ــ

فأولى إذا لم يكرر (قوله: وهل كذلك طالق أبدًا؟ ) بجعل الأبدية لمطلق الفراق الشامل للنسبى إذ المعنى: أنت طالق واستمر طلاقك أبدًا، أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلق واحدة ولم يراجعها فقد استمر الطلاق وفى (الفائق للوانشريسى) أن مثله: طالق فى الدنيا والآخرة، أو: عمرها لا كانت لى بامرأة، وفى خط سيدى عبد القادر الفاسى عن فتوى شيخه العربى الفاسى: أن من قال لامرأته: عليه الحرام ثلاثًا لا كنت لى بامرأة أبدًا له مراجعتها إن أبانها حين الحلف أو بقدر ما يسأل ويستفتى وقدروا ذلك للعامى ثمانية أيام وقد بر فى يمينه؛ لأنه فى الحقيقة حلف ليطلقتها طلاقًا لا تكون به معه زوجة وهذا على أن أبدًا فى طلقة وإن تراخى من غير عذر فقد بانت منه بالثلاث إذ قد حنث فى يمينه. انتهى. ومثله فى (نوازل ابن هلال) تأمله (قوله: عليه اقتصر الأصل) وبه العمل (قوله كنصف طلقة إلخ) لإضافة الكسر صريحًا إلى متعدد فكل أخذ ضميره فاستقل؛ ولأن النكرة المعادة نكرة غير الأولى (قوله: بخلاف ما إذا اتحد إلخ) كطالق نصف، وربع طلقة فواحدة (قوله: وإن تزوجتك) عطف على المشبه (قوله: نظير ما سبق) وهو أن الخاص من حيث الخصوص يغاير العام وظاهر سواء قدم العام، أو أخره وهو ما اختاره ابن ناجى مخالفًا لشيخه فى أنه إذا قدم العام، واحدة؛ قال (حش): وكلام ابن ناجى هو الأظهر (قوله: وكالطلاق) أى فيه إثبات (قوله: لأنه طلقة ونصف) أى: فتكمل (قوله: لا نصف الطلاق) أى: أو طلقة (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت إلخ) فكأنه قال: أنت طالق

ــ

؛ أى: المعلق عليه أعم من أن يكون المكرر الحالف، أو غيره (قوله: طالق أبدًا) لأنه إذا طلقها، ولم يراجعها، فقد تأبد حكم طلاقها، إلا أن ينوى: كلما تزوجتك، فأنت طالق، فلا تحل له كنية التأبيد السابقة فى: كلما حليتى، حرمتى. والياء فى آخره للإشباع، وأما إن أراد: كما حل العقد عليك، حرم، فهذا لغو، ويجرى على ماهنا: كلما حللك شيخ حرمك شيخ، فتدبر (قوله: لأن المعرفة إذا أعيدت غير) يريد أن الأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>