للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح رسالة ابن زيدون في شأن ولادة لجهور حلف رجل بالطلاق أنَّ الحجاج في النار فاستفتي طاوساً فقال: يغفر الله لمن يشاء وما أظنها إلا طلقت. فاستقتى الحسن البصري فقال: اذهب إلى زوجتك وكن معها فإن لم يكن الحجاج في النار فلا يضر كما أنكما في الحرام. واسظهر (ح) عدم حنث من حلف أن سورة الملك تجادل عنه وقد لازمها لصحة الحديث تخريجًا على من حلف على صحة ما في الموطأ ونحوه

ــ

كالمبشرين بالجنة (قوله: ولادة) اسم امرأة (قوله: لجهور) متعلق برسالة، وجهور اسم رجل (قوله: لصحة الحديث) قال الحطاب: لا يقال الحديث آحادي؛ لنا نقول خبر الآحاد كافٍ في العمليات، والمسألة منها، قال المؤلف: أقول: لا يلزم من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث (قوله: على من حلف على صحة ما في الموطأ) فإنَّه لا يخنث قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته وأنَّه لابد من الحنث لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل، ومن الفروع الاجتهادية

ــ

للاحتمال، ويأتي للكلام تتمة (قوله: ولادة) اسم امرأة تنافس في صحبتها ابن زيدون تلك الرسالة توبيخًا لجهور، وزجرًا له عنها (قوله: فإن لم يكن الحجاج إلخ) هذا ملاطفة من الحسن، ومداعبة مع الرجل، وكان عنده شيء من ذلك كشيخه علي بن أبي طالب- رضي الله تعالى عنه- ألا ترى قوله: آكل بشق عيني الصحيحة؟ لما نهاه صلى الله عليه وسلم وهو معه في بستان عن إكثار أكل الرطب، وعينه وجعة؛ لئلا يتضرر بحرارتها، وليس هو مدرك الحكم، حاشا لو كان هو المدرك؛ لكان فيه رائحة التجاسر، وإنما المدرك اتفاق الأمة التي لا تجتمع على ضلالة (قوله: لصحة الحديث) قال: ولا يقال الحديث آحاد؛ لأنا نقول: خبر الآحاد كافٍ في العمليات، والمسألة منها. اهـ. أقول: لا يلزم من صحة العمل بالآحاد القطع بصحته النافي لاحتمال الحنث، وقد ذكر هو- أعنى الحطاب- بعد ذلك عن القابسى أن: من حلف أنه ابن أبيه في الواقع حنث؛ لأن اللحوق بالأب ظني، والمذهب أن الحلف على الظن غموس، وإن كنا نحكم في الشرع بالنسب؛ لأنه مبنى على الظاهر (قوله: تخريجًا إلخ) أي: وذلك أن حديث سورة الملك مذكور في الموطأ (قوله: صحة ما في الموطأ) عبارة (عب): صحة جميع ما في الموطأ. قال البنانى: هذا مما يقطع بعدم صحته، وأنه لابد من حنثه؛ لكثرة ما اشتمل عليه الموطأ من المراسيل؛ ومن الفروع الاجتهادية،

<<  <  ج: ص:  >  >>