للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء يخترن أزواجهن (وليس له عزلهما، ولو عزل الوكيل عليهما) على الراجح مما في الأصل (بل على الطلاق، وإن هي إلا لحق) في تعليقه (كـ: إن تزوجت غيرك وحيل بينهما) حيث لا عزل (فتوقف) ولا تمهل (ولو قال لسنة، فإن لم تقض أسقطه الحاكم، وعمل بما يفيد الطلاق، أو البقاء) في (بن): ولو كناية خفية أرادت بها الطلاق، ورد على (عب) في إلغائها (كتمكينها، ولو جهلت الحكم) فلا تعذر

ــ

يملكها ثلاثة وقد تقدم كراهة الثلاث في كلمة أو حرمتها؟ (وقوله: غير مجزوم إلخ) أي: لأنها قد لا تطلق (قوله: بل على الطلاق) أي: بل له عزل الوكيل على الطلاق؛ لأن الوكيل يفعل بطريق النيابة، لا عن نفسه (قوله: وإن هي) أي: وإن كان الوكيل هي، ويأتي أن الفرق لعرف كان، وحكم به الفقهاء (قوله: كأن تزوجت إلخ) أي: فليس له العزل؛ لأنها تعلَّق لها بذلك حق؛ وهو رفع الضرر عنها (قوله: وحيل إلخ) حتى تجيب بما يقتضي الرد، والإمضاء، قال (عب): الظاهر أنَّ الحيلولة هنا كما يأتي في الظهار، أي: من أنه لا يطأ، ولا يستمتع، لا منعه من السكني إن أمن، والنفقة زمنها عليها؛ لأن الامتناع منها. (قوله: حيث لا عزل) وذلك في التخيير، والتمليك إلا أن يعلقا على شيء كتزوجه عليها، فلا يحال حتى يحصل المعلق عليه، أو التوكيل عليهما، أو على الطلاق. وكان لها حق في تعليقه، ولا يحال في غير ما ذكر لقدرة الزوج على العزل (قوله: فتوقف) أي: يوقفها الحاكم لتقضي (قوله: ولو قال إلخ) مبالغة في الوقت، أي: فلا تمهل للمدة التي عينها، بل ينجز كالطلاق المعلق بزمن يبلغانه (قوله: لسنة) أي: مثلاً من كل زمن يبلغه عمرهما عادة (قوله: أسقطه الحاكم) ولو رضى الزوج، أو هما بالبقاء؛ لحق الله تعالى؛ لأن فيه التمادى على عصمة مشكوكة (قوله: بما يفيد إلخ) أي من صريح، أو كناية. (قوله: كتمكينها إلخ) مثال لما يفيد البقاء فأولى القول، والقول له إن ادعاه مع ثبات الخلوة بامرأتين، كذا لـ (عب) و (الخرشي)، واستظهر (عج) أن القول لها، وقواه في (الحاشية)، ويؤخذ من هذا أن من علق تمليكها مثلًا على شيء، ثم فعله، ومكنته عالمة بوقوع المعلق عليه أنه يسقط حقها، ويأتي ذلك (قوله: ولو جهلت الحكم) أي:

ــ

أن تطلق واحدة، وبطلان ما بيدها بذلك، وعدمه شيء آخر (قوله: حيث لا عزل) خرج التوكيل؛ لأن الاستمتاع عزل (قوله: فتوقف) ولا يكون الإيقاف في المعلق إلا بعد حصول المعلق عليه (قوله: ولو كناية خفية) لقيامها مقام الزوج في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>