للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العجائب نقله عن الفاكهانى: لو وجب لأعاد مطلقًا كاللمعة مع أن الوجوب مقيد وأصله فى (ح) عن ابن رشد بنحوه ولا وجه لإثم بترك سنة، ولا عدمه فى واجب وإن أكثر (ح) و (ر) من لنقول، (والناسى والعاجز الظهرين للاصفرار)، ولا يعادان فيه

ــ

جملة وجه التعجب. تأمل. (قوله: وأصله فى (ح) أقول: الأولى عبد الوهاب، ونص (ح) عن تهذيب الطالب قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا فى إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان، هل هى واجبة وجوب الفرائض، أو وجوب السنن؟ وهذا الاختلاف مع الذكر، والقدرة، والتمكن؛ لنص مالك على أن من صلى بثوب نجس ناسيًا أو ذاكرًا إلا أنه لم يقدر على غيره أنه يعيد فى الوقت، وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن؛ لأنه لو كانت إزالتها فرضًا لوجب أن يعيد أبدًا، كما لو ترك بعض أعضائه فى الوضوء. اهـ. المراد منه.

وقال شيخنا بعد أن عرضته عليه: لعله راجع إلى كون الخلاف لفظيًا فى عبارة (ح) (قوله: بنحوه)؛ أى: نحو هذا اللفظ (قوله: ولا وجه لإثم إلخ)؛ أى: اللازم على جعل الخلاف لفظيًا، والقول بأن الإثم للتهاون بالسنة فيه نظر؛ لأنه إن أريد حقيقته فكفرٌ، وإن أريد الكسل فلا ينتج الإثم (قوله: والعاجز)، وإنما لم يعد من صلى عريانًا؛ لعدم قدرته على الستر، وهذا قادر على الإزالة ولو بالصلاة عريانًا اهـ. ميارة.

(قوله: للاصفرار) بإخراج الغاية، وهل يكفى إدراك ركن؟ ؛ لأن الإعادة كالابتداء، أو لابد من إدراك جميع لصلاة؟ خلاف، وإنما أعاد من ترك الترتيب بين الحاضرتين أو الحاضرة مع يسير الفوائت للغروب؛ لأن الترتيب آكد (قوله: ولا يعادان فيه)؛ أى:

ــ

(قوله: نقله عن الفاكهانى)؛ أى: فى تضعيف الوجوب وترجيح السنية (قوله: ولا وجه لإثم بترك سنة) ألا ترى ما فى حديث من حلف لا يزيد على الفرائض ولا ينقص عنها: "أفلح إن صدق" وأما القول بأن الإثم للتهاون ففيه أن مجرد التكاسل لا يقتضى الإثم، والتحفير كفر ولا يعلم واسطة (قوله: ولا عدمه فى واجب) هذا متفق عليه، ذكره لإيضاح التغاير صراحة (قوله: وإن أكثر إلخ) أى: فتلك لا تفيد

<<  <  ج: ص:  >  >>