للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي ويصح على ظاهره لغير ترخيص وله مندوب انظر (بن) وفى (شب) على الأربعين النووية تفسيره بأن يقول للمشترى في أيام الخيار اترك السلعة وأنا أبيعك أحسن منها مثلا (بمفيد الرضا) دخل فيه المعاطاة في حقير وجليل حيث أفادته عرفه كما

ــ

أو مجتمع منهما وشمل (قوله: أحد عوضيه إلى آخره) ما إذا كان أحد العوضين ذهبا أو فضة والآخر عرض وما إذا كانا معا عرضين وخرج (بقوله: معين غير العين فيه) السلم لأن غير العين فيه وهو المسلم فيه في الذمة غير معين قال المصنف: إن قلت: إذا أسلم عرضا في عرض فقد تعين غير العين وهو المسلم قلت: أجابوا بأن المعين على العموم أى معين جميع غير العين فرجت هذه وأورد السلم في ذهب أو فضة غير مسكوكة وأجيب بأن العين خاص بالمسكوك أما السلم في مسكوك فبيع لأجل على التحقيق ويحتمل أن تجعل العين كناية عن الثمن وهو ما يدفعه الطالب أولا ولو غير نقد فتأمل (قوله: ويطلق) أي: لغة والشراء كذلك فهما من أسماء الأضداد ولغة قريش استعماله في الإخراج والشراء في الإدخال وهى أفصح وعليها اصطلاح الفقهاء تقريبا للفهم (قوله: وجعل منه ابن حبيب إلخ) لأن النهى إنما وقع على الشراء لأن المعروف إنما هو حصول ذلك من المشتريين في المساومة (قوله: أخيه) القيد للغالب وإلا فالكافر كذلك بل الفاسق ولا يجرى على ما تقدم في الخطبة في النكاح لأن النكاح تراعى فيه الكفاءة بخلاف البيع اهـ مؤلف (قوله: لغير ترخيص) أي تسهيل على المشترى وإنما أراد إنفاق سلعته (قوله: وفي شب إلخ) بيان لما قبله وقوله: تفسيره أى: الترخيص (قوله: بمفيد الرضا) أى: يحصل ويوجد ولا يقدر وينعقد لأن البيع بمعنى العقد وهو لا ينعقد ولا يصح لأنه قد يحصل العقد ولا

ــ

(قوله: وجعل منه ابن حبيب) وذلك لأن التنافس بين الطالب وهو المشترى وليناسب الخطبة عى الخطبة المذكورة معه في الحديث (قوله: الخيار) ليتأتى عقد على عقد إذ متى لزم العقد الأول فالثانى لا يتأتى وما قبله اكتفى فيه بالتهُّيؤ للعقد أو حصوله من جانب كالركون في الخطبة وسيأتى الخلاف في بيع الخيار هل هو منحل أو منعقد؟ (قوله: بمفيد الرضا) الآية {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}

<<  <  ج: ص:  >  >>