لا ماضٍ (كالبائع إن قيل له: بكم؟ فقال: بكذا فقال: أخذتها) ولا فرق بين تسوق وغيره على المعول عليه ولا يعلق البيع عقدًا ولا يضره الفصل إلا أن يخرجا لغيره عرفا وللبائع إلزام المشترى فى المزايدة ولو طال حيث لم يجر عرف بعدمه.
ــ
القاسم فى المدوّنة ومقابله ما في كتاب محمد وابن مزين واختاره ابن المواز ورجحه أبو اسحق من عدم التصديق وتبع المصنف في هذا الترجيح (عج) ومن تبعه وفى البنانى ترجيح المقابل (قوله: لا ماض) نحو بعت أو ابتعت فلا يصدق فى نفيه وإن كان مازحا أو مريدا خبرة ثمن السلعة (قوله: كالبائع) أى: يصدق فى نفيه بيمين (قوله: ولا فرق بين تسوق وغيره على المعلول عليه) وهو قول ابن رشد وما فى (عب) و (الخرشى) من ضعفه رده البنانى بأنه لا مستند به (قوله: ولا يعلق البيع عقدا) الظاهر أن عقدًا تمييز أى: لا يعلق من جهة العقد وأما من جهة اللزوم كأبيعك بشرط أن لا يلزم البيع إلا بدفع الثمن فإنه يقبله كما لأبى الحسن على المدوّنة واستثنوا من تعلق البيع مسئلة وهى إذا طلب البائع الإقالة من المشترى فقال: أخاف أن تبيعها لغيرى فقال: إن بعتها فهى لك بالثمن الأول فأقاله فإنه إذا باعها بالقرب من بيعها فى زمن يحصل فيه التهمة تكون له فهذا البيع الثاني معلق وإن باعها بعد بعد فلا تكون له وهذا إن أتى بإن أو إذا لا متى فإنه له مطلقا وهذا كله بناء على أن الإقالة ليست ابتداء بيع وإلا كانت فاسدة لأن هذا شرط مناقض لمقتضى العقد (قوله: إلا أن يخرجا لغيره) كانقضاء المجلس أو يخرجا لكلام لا يكون جوابا للكلام السابق عرفا ولو طال ولو أمسكها عنده حتى انقضى المجلس (قوله: واللبائع إلزام المشترى) ولو زاد غيره بعده كما في (عب) و (القلسانى) على الرسالة ونقل
ــ
صيغة الأمر تدل على الإيجاب فهى أقوى إن أراد إيجاب العقد وتحققه فلا تسلم الدلالة وهذه هى أصل الدعوى فالاستدلال بها مصادرة وإن أراد بالإيجاب التحتم فى الطلب فهو يتعلق بالمخاطب وجاز أن يقول كنت لا أظن أنه يمتثل فلا يدل على العقد منه هو (قوله: ولا يعلق البيع عقدا) أى: لا يكون التعليق عقد إلا فى الحال ولا فى المآل كإن جاء زيد فقد بعتك والنكاح كذلك انظر (عب) وتقدم في النكاح استثناء إن مت فقد زوجت ابنتى بفلان وكذلك يستثنى هنا من أتى لى بثمن كذا فقد بعته فيلزمه لمن سمع كلامه أو بلغه وإلا فلا كما فى نقل (ح) و (بن)