(لا بقصد التحلل فله الرجوع) فى تمليكه أما إن قصد مجرد التحلل فلا وهو محل قول الأصل لا اشتراه ومن فروع المقام شريك دار باع الكل تعديًا ثم ملك حظ شريكه يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وبيع ملك الغير لا يجوز إلا لمصلحة وسأتعرض له فى مسئلة الحيازة من الشهادات (وإن بيع الجانى فلربها إن لم يدفع أحدهما).
ــ
القدوم وما هنا بعد الوقوع وهذا أيضا بعيد فإن ظاهر ما تقدم الفساد والأحسن ما فى البنانى من أن محل ما سبق فى غاصب معجوز عنه فيفرض ما هنا فى مقر تأخذه الأحكام. اهـ مؤلف على (عب)(قوله: لا بقصد التحلل) بأن قصد التملك أو كان لا قصد له وفى (عب) إذا كان لا قصد له كقصد التحلل فانظره وهذا القيد خاص بالشراء كما علمت (قوله: فله الرجوع) لأنه انتقل إليه ما كان لموروثه وقد كان له النقص إلا أن يسكت ولو أقل من عام فيما يظهر والظاهر أنه لا يعذر بجهل انظر (عب)(قوله: وسأتعرض له إلخ) فلذلك لم يذكره هنا كالأصل وستأتى مسألة بيع الرهن فى بابه (قوله: وإن بيع الجانى إلخ) وهل يجوز القدوم
ــ
استشكل شراؤه بأن شرط البيع للغاصب أن لا يعزم على عدم الرد وهو إذا باعه فقد عزم على عدم رده وأجاب شيخنا بأن البيع لا ينافى الرد إذ قد يبيعه على طريق الوكالة وهو بعيد ووجد بخط سيدى أحمد العربى أن ما تقدم فى جواز القدوم وما هنا بعد الوقوع وهذا أيضا بعيد لأن ظاهر ما تقدم الفساد فالأحسن ما فى (بن) من أن ما تقدم فى غاصب معجوز عنه فيفرض ما هنا فى مقر تناله الأحكام (قوله: مجرد التحلل) أى: رفع الإثم المجرد عن ملكه لنفسه (قوله: بالشفعة) لأنه ورث حصة شريكه مثلا بجميع ما يتبعها من الحقوق وقد يستغرب ذلك فقلت فيه:
قل للفقيه هل ترى * لمن يبيع رباعه لنفسه بشفعة * يأخذ ما قد باعه؟
وقولى:«لنفسه» احترازًا عن شفعته لمحجوره فلا غرابة فيها (قوله: وسأتعرض إلخ) اعتذار عن تركه هنا مع ذكر الأصل له وأما بيع المرهون فيأتى تفصيله فى بابه كما نبه عليه شراح الأصل (قوله: وإن بيع العبد الجانى) وهل يجوز القدوم على بيعه ابتداء؟ خلاف خرج بعضهم عليه خلافا فى بيع السلعة قبل وفاء ثمنها لأنه