(ر) أن ذلك مفروض فى الطعام (لا رأس سلم) وما فى الأصل من منع التصديق فيه ضعيف (وفى مبادلة الربويين خلاف) وإن اقتصر فى الأصل على منع التصديق (ولا يجتمع اثنان من بيع وصرف وقرض ونكاح وشركة وجعل ومغارسة ومساقاة وقراض) ويجمع غير البيع منها جص منقش (وجاز بيع وصرف بدينار كأن اجتمعا فيه كسلعة بدينار إلا كذا إن عجل الجميع) السلعة والدينار والدراهم المستثناة
ــ
(قوله: لا رأس سلم) الفرق بينه وبين غيره أن ابتداء الدين بالدين أخف من غيره ولذا أجازوا فيه التأخير ثلاثة أيام تأمل (قوله: وفى مبادلة الربويين) أى: ما يحرم فيهما الربا ولو نساء كنقدين أو طعامين متحدى الجنس أو مختلفين بيعا كيلا أو جزافا على كيل أو أحدهما مكيل والآخر جزاف على كيل لا جزافًا على غير كيل فإنه لا يتصوّر فيه التصديق (قوله: ولا يجتمع اثنان إلخ) لتنافى أحكامها فإن الصرف حكمه المناجزة والجعل عدم اللزوم والنكاح المكارمة والمساقاة والقراض جهل العوض والشركة بقاء تصرف البائع بخلاف البيع فى الجميع وأيضا البيع مترقب الحل بوجود عيب أو استحقاق فلا يعلم ما ينوب الصرف إلا فى ثانى حال (قوله: وجاز بيع وصرف بدينار) كأن يشترى سلعة وخمسة دراهم بدينار كان الصرف تابعا أو متبوعا أو متساويين ولابد من تعجيل السلعة تغليبا لحكم الصرف كما فى (ح)(قوله: كأن اجتمعا فيه) أى: فى الدينار سواء كان البيع أكثر أو الصرف فالأوّل: كما إذا اشترى سلعة بتسعة دنانير ونصف أو ربع ونحو ذلك ودفع له عشرة دنانير على أن يدفع له ببقية الدينار العاشر دراهم والثانى: كما لو صرف عشرة دنانير كل دينار بعشرين درهما على أن يعطيه مائة وتسعين درهما وسلعة اهـ (ح)(قوله: كسلعة) تشبيه فى الجواز (قوله: إن عجل الجميع) لئلا يلزم
ــ
وتعديد عزوها إشارة لرجاحتها ونص ما فى (بن) بعد أن نقل كلام (ر) ومن وافقه لكن مقتضى ما عللوا به التعميم فى الطعام وغيره كما فى (ق) ونحوه فى (حش) شيخنا على (عب) وهو مراده (حش) فليس على الغالب من الرمز به لحاشيته على الخرشى أقول: ولعل فرضه فى الطعام خرج مخرج التمثيل ولم يرد لحصر فيه (قوله: لا رأس سلم) لأنهم اغتفروا فى ابتداء الدين بالدين ما لم يغتفروا فى غيره ألا ترى أنهم اغتفروا فيه تأخير ثلاثة أيام (قوله: منقش) استلطفه عن مشنق فالميم للمغارسة والمساقاة والقاف للقراض والقرض (قوله: كسلعة بدينار إلا كذا)(حش)