للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يعدل عن السالمة بلا عذر (ما لم تغلب النجاسة) في المقدار وأولى لو أصاب عينها (فإن جف المطر غسل) من النجس (وذيل مرأة مطالٌ للستر) ولو أمة ذات خف (ورجل بلَّت) رفعت بالحضرة أم لا (يمران بنجس يبس يطهران بما بعده وملبوس رجل مسح من روث مركوب) بمحل يكثر به ولم يسهل الغسل جدًا بأن كان يجنب الماء (وبوله) ويبسه كمسحة (لا غيرهما وليتيمم إن عدم ماء كافيًا) لغسل رجليه

ــ

لأن شأنه العفو والمسامة فيه من بين النجاسات؛ فلا يقال: إن كان هذا المحل أزيد من درهم فالمناسب الإعادة أبدًا، وإن كان أقل فلا إعادة أصلًا.

(قوله: بلا عذر)، أي: من قرب وأمن (قوله: في المقدار)، أي: لا في الوجود خلافًا لابن هارون؛ انظر (ح).

(قوله: فإن جف المطر) لا غيره فإنَّه يعفى عنه مطلقًا؛ لأنَّه لا ينفك عنه الطرق؛ ذكره (ح) (قوله: من النجس)؛ أي: لا عن تحقق الطهارة أو شك (قوله: مطال) أي: ذراعًا باليد. (قوله: للستر)، أي: لا للزينة أو العادة (قوله: ولو أمة)؛ لأنَّ سترها أولى (قوله: لا ذات خف) كان شأنها أم لا (قوله: يمران بنجس) بفتح الجيم ولو غير أرواث الدواب وأبوالها.

(قوله: يبس) فالعفو من حيث تعلق الغبار؛ كما قال أبو الحسن، وأما الرطب فيجب الغسل؛ كما في ابن الحاجب، وغيره؛ انظر (ح) (قوله: يطهران إلخ) في المعنى علة لما قبله؛ أي: لأنهما يطهران إلخ؛ أي: طهارة لغوية، أو حكمًا وعفوًا، وإلا فالتطهير بالماء، ولو كان المراد حقيقة الطهارة كان لا محل للعفو حينئذٍ.

(قوله: وملبوس رجل) أي: خف أو نعل؛ كما لأبي إسحاق (قوله: مسح)، أي: بالتراب ونحوه مسحًا لا يخرج منه شيء بعده، قال الوانوغي: ولا فائدة له في البول؛ لأنَّه لا يخرج عينًا ولا حكمًا. (قوله: بمحل يكثر به)؛ أي: المركوب كذا قيد في التوضيح عن سحنون؛ لأنَّه مظنة المشقة كما في (ح)، وإلا يكثر فيه لا عفو عنه.

ــ

كما قال في القصر: إلا العسكر بدار الحرب، وكتحلية السيوف، وراية الجهاد وحديث: "إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن" وجاز افتخار وصياح وقول: أن ابن فلان (قوله: ولو أمة)؛ لأنَّ الستر من حيث هو مرغب فيه وإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>