الراجح أن علة ربا الفضل فى النقد غلبة الثمنية فهو فى الفلوس النحاس مكروه لا حرام (وفى الطعام صلاحتيه للاقتيات والادخار وإن لم يغلب عيشا) على الراجح مما فى الأصل (كر وشعير وسلت وهى جنس) على المذهب (ونخالة البر لا الشعير) لأنها كالتبن (مثله وكعلس وأرز ودخن وذرة وهى أجناس كالقطينة) هنا بخلاف الزكاة هذا هو المشهور (والتمر كله جنس كالزبيب والبيض والسكر واللبن
ــ
{وصل الربويات} (فوله: إن علة إلخ) أى: علة حرمته وذكر هذه العلة مع أن مقتضى كون المختص لبيان ما به الفتوى عدم التعرض لها ليبين الجزئيات المقتاتة والمدخرة وغيرها وما هو جنس وغبره (قوله: لا حرام) خلافا لمن حمل الكراهة على الحرمة وإن اختاره الباجى (قوله: للاقتيات) أى: قيام البنية بحيث يكفى فى المعيشة ونظام الحياة إذا اقتصر عليه ولو فى بعض البلاد (قوله: والادخار) أى عدم الفساد بالتأخير إلى الأمر المبتغى منه عادة ولا يحدّ بمدة على ظاهر المذهب (قوله: وإن لم يغلب) أى: ولم يستعمل بالفعل كالتين (قوله: وهى جنس) لتقارب منفعتها (قوله: على المذهب) وخالف عبد الحميد وحلف بالمشى إلى مكة لا يوافق مالكا فى هذا (قوله: وكعلس) تقدم أنه حب طويل يشبه خلقة البر باليمن (قوله: كالقطنية) تشبيه فى كونها أجناسا وهى مثلثة القاف مع التشديد والتخفيف وهى الترمس واللوبيا والحمص والعدس والفول والجلبان والبسلة ومنها الكرسنة (قوله: والبيض) أى: كله جنس بيض النعام وغيره وما يطير وما لا يطير ولا يدخل بيض الحشرات فليس بطعام كلحمها (قوله: والسكر) أى: كله جنس وأما مع العسل فجنسان فيباع به وبالقصب وبالرب متفاضلا وأما بيع القصب بعسله أو ربه فلا يجوز لأنه رطب بيابس إلا أن يكون فيهما إبزار كالعسل مع الرب والنبات مع عسله (قوله: واللبن) كله بجميع أنواعه ومنه اللبأ على الأظهر ولو لبن الآدمى لا مكروه الأكل بل ليس بطعام واللبن وإن كان لا يدخر لكن يستخرج منه ما
ــ
{وصل الربويات}(قوله: علة الخ) أى: علامة حكمه من الحرمة فإن العلة الشرعية علامة جعلها الشارع غير مؤثرة (قوله: الفلوس النحاس) لا تغلب أثمانا إنما هى فى محقرات الأمور غالبا وتقدم جعلها عروضا وبعضهم حمل الكراهة على التحريم (قوله: على المذهب) خلافا لقول السيورى وعبد الحميد الشعير مع البر جنسان (قول: بخلاف الزكاة) فتضم فيها كما سبق.