(فإن لم يكن) عن الشارع شئ (فبعادة البلد وجاز التحرى إن أمكن) بعدم الكثرة جدا (وعسر التحقيق) لكعدم آلة (وفسد منهى عنه إلا لدليل كحيوان) ولو كثرت منفعته مثال لما قبل الاستثناء (بلحم جنسه إلا أن يطبخ ولو بغير إبراز) كما أفاده الأقفهسى وهو المعول عليه لأنه يتقل عن الحيوان بأدنى ناقل وإن لم ينقله عن اللحم (ولما لا يكثر النفع بغير لحمه حكم للحم) كخضى الضأن بيسير الصوف ويصدق بما لا منفعة فيه أصلا وما لا تطول حياته فيمتنع بيعها باللحم وببعضها أما لحم بلحم فجائز مماثلة كما
ــ
(قوله: فبعادة البلد) كالسمن واللبن والعسل والبصل والملح واللحم فإنها فى بعض البلاد تكال وفى بعضها توزن فإن اعتيد أمران فالغالب فإن لم يكن غالب اختير أحدهما (قوله: لكعدم آلة) من كيل أو وزن وهذا صادق بما إذا لم يكن عادة ولا ما اعتبره الشرع (قوله: وفسد منهى إلخ) التنبيه على هذا وإن علم من شروط البيع السابقة لما فى بعضها من التفصيل بين أن يقع على اللزوم أم لا كما فى بيع الغرر وللنص على ما كان يقع من بياعات الجاهلية (قوله: إلا لدليل) أى: يدل على عدم الفساد كما فى النجس والمصراة وتلقى الركبان وتفريق الأم من ولدها (قوله: كحيوان) أى: مأكول وإنما منع بلحم جنسه للمزابنة فإن تبين الفضل جاز (قوله: ولو كثرت منفعته) ولو للقنيه على المعتمد {فرع}: كثيرا ما يقع أن جماعة يأخذوا ذبيحة يذبحونها ويقتسمونها ويأخذ أحدهم الساقط ويحسب عليه فقيل بالجواز وقيل بعدمه لأنه يؤول إلى انقلاب أحدهم بلحم وساقط وبعضهم بلحم ودراهم وذلك ربا وقيل: إن كان المشترى يغيب بالثمن ولا يدفعه حتى يحاسب فالثانى وإلا فالأوّل (قوله: إلا أن يطبخ) أى: فيجوز نقدا (قوله: ولما لا يكثر النفع به إلخ) فلا يباع بالحيوان من جنسه (قوله: بما لا منفعة فيه أصلا) أى: غير اللحم كخصى المعز (قوله: فيمتنع بيعها باللحم) أى: من جنسها (قوله: وكحيوان كثير إلخ) فليس حكمه حكم اللحم من باب أولى من الشاة
ــ
كما أشار له بقوله هنا عقبه: والمماثلة (قوله قولان) لمالك رأى فى الأوّل يسارة ريع الدقيق من القمح ورأى فى الثانى أنه بيع الشئ بما يخرج منه (قوله: كحيوان) أى: مأكول لأن غير المأكول لا دخل له فى الربويات فلا منع فيه (قوله: بلحم جنسه) وكذا يمنع أخذ اللحم عن ثمن الحيوان وأجازه الشافعية (قوله: